قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004



قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004


مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر إستئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.

مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والأخر من الأخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.

مادة "3"
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة فيشأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة "5"
ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

مادة "6"
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثار هو عواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة.

مادة "7"
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.

مهلة التسوية مادة "8"
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع فبحدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

مادة "9"
لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.

مادة "10"
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.

مادة "11"
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.

مادة "12"
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله معسري أن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

مادة "13"
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة "14"
مع عدم الإخلال بأحكام المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

مادة "15"
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أومن دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة


0 التعليقات:

إرسال تعليق