ماهى شروط الزواج العرفى الشرعى الذى تنطبق علية المادة 17



ماهى شروط الزواج العرفى الشرعى الذى
تنطبق علية المادة 17
يجب لكى يكون هناك زواج عرفى صحيح ان تتوافر .
1-
ايجاب وقبول من جانب الزوج والزوجة
2-
الا يكون كل من الزوجين او احدهم فاقد الاهلية او ناقص الاهلية ففى هذة الحالة يكون عقد الزواج باطل الا اذا اجازه الولى او من يحل محلة .
3-
الا تكون الزوجة محرمة على الزوج
4-
ان يستشهد شاهدين على عقد الزواج فاذا خلا عقد الزواج العرفى من الشاهدين يكون الزواج باطلا بل لا يعد زواجا والعلاقة لن تكون علاقة شرعية .
مالوضع القانونى اذا اتفق الزوجان
والشهود على كتمان الزواج
عقد زواج العرفى فهل هنا يصبح الزواج العرفى صحيحا وشرعيا اختلف الفقهاء فى صحة عقد الزواج فى هذة الحالة فلقد ذهب ابو حنيفة الى ان الشهادة تكفى وحدها للاعلان فى هذة الحالة وذلك حسبما روى عن الرسول علية الصلاة والسلام من انه قال لانكاح الا بشهود ونكاح من الاولى له اما الامام مالك فيرى ان الشهادة وحدها تكفى للاعلان وان العقد لا ينشأ فى حالة الكتمان بل لابد من الاعلان
ولا يجب اللجوء للزواج العرفى نهائياً لكى لا يكون هذا الموضوع سببا مشجعاً على الزواج العرفى فانا برئ ممن يتزوج عرفى وبرئ من اى اثم يرتكبه بحجة انه زواج عرفى

0 التعليقات:

إرسال تعليق