الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة2


الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة2



قانون رقم10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإنشاء محكمة الأسرةيعنى الدستور المصرى بالأسرة، وتنص المادة ( 9 ) منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى " وتنص المادة ( 10 ) على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " وتوجب المادة ( 11 ) أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وترعى الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقهن إذ يقول تعالى " والله جعل لكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون " "سورة النحل أية 72"، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفى الحديث الشريف "كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول" وكرمت الشريعة المرأة على نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة: أما كانت أم بنتا، وزوجة كانت أم أختا.
وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات منحى تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائ ناجز.
ولقد سبق أن نادى مجلس الشورى المصرى في تقريره عن تيسير إجراءات التقاضى سنة 1998 بإنشاء محكمة للأسرة تختص بالنظر في دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم بحيث تحكم في هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسالة من تلك المسائل، وقد أخذ قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في المادة 10 منه باقتراح مجلس الشورى السالف ذكره، غذ نصت فقرتها الثانية على أن " يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه وانتقال به ومسكن حضانته ".
ولما كان التطبيق العلمى لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما عرفته النظم المقارنة، والكفيل بتحقيق عدالة أو في أقرب منالاً، ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة المنازعات التي تطرح عليها والمتقاضين الذين يلجأون إليها والأشخاص الذين يشهدون جلساتها، والصغار منهم على وجه الخصوص، فقد صار لزاماً استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار إليها.
يقوم عليها قضاة مؤهلون متخصصون، وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون.
ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعوى.
ومكاتب لتسوية المنازعات الأسرية تقوم بداءة بدور توفيقى إصلاحى.. ابتغاء إنهاء المنازعات صلحاً ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً.
ويتغيا هذا المشروع إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائى المصرى، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جميعها، على منصة واحدة متخصصة، وداخل قاعة مبنى قضائى واحد متميز، وفى ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزة.
وإذا كان الوضع القائم وفقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، المشار إليه وعلى ما تنص عليه المادتان 9، 10 منه يتمثل في وجود محاكم جزئية تختص بنظر المسائل الواردة بالمادة ( 9 ) ويكون حكمها قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وتختص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، وأجازت المادة ( 62 ) من ذلك القانون للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصارة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو الوصاية والحساب.. فإن اختصار الإجراءات وتبسيطها بما يلائم طبيعة الأحوال الشخصية ويحقق استقرار الأسرة ومراكزها القانونية، يقتضى أن تجمع محكمة الأسرة في اختصاصها كمحكمة ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص ما هو معهود به في الوضع القائم إلى المحاكم الجزئية والابتدائية، وأن يسند إلى رئيس محكمة الأسرة، بحسبانها المحكمة المختصة وبصفته قاضياً للأمور الوقتية، إصدار الأوامر على العرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000م، وكذلك إصدار إشهادات الوفاة والوراثة، على أن يكون له إحالتها إلى محكمة الأسرة عند قيام نزاع جدي في شأنها وعلى أن يستأنف من أحكام وقرارات محكمة الأسرة ما كان يجوز استئنافه من أحكام وقرارات تلك المحاكم الجزئية والابتدائية، ويطرح الاستئناف في جميع الأحوال على محكمة متخصصة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وفى ذلك ما يغنى عن الطعن بطريق النقض في دعاوى الأحوال الشخصية ويحقق الاستقرار الواجب لأوضاعها، عدا ما تدعو إليه ضرورات الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
من أجل ما تقدم كله، وفى سبيل تحقيقه، فقد أعد مشروع القانون المرفق متضمناً خمس عشرة مادة فضلاً عن مواد الإصدار، التي تضمنت النص على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وتتمثل أهم أحكام المشروع فيما يأتى:
1 –
إنشاء محكمة تسمى محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، على نحو يلبى احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة ( مادة 1)، على أن يكون انعقاد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، وذلك في مقار محاكم الأسرة، كلما وجدت، أو في مقار محاكم الاستئناف أو مقار المحاكم الابتدائية.
2 –
تأليف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية وهذا التعدد في التشكيل منع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانه أو في تناسب اختصاصها بنظر ما كانت تختص به المحاكم الجزئية والابتدائية في قضايا الأحوال الشخصية للنفس والمال ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين وأحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيا، ويبقى للمحكمة حقها في الاستعانة بالخبيرين في غير تلك الدعاوى من مسائل الأحوال الشخصية، كلما رأت ضرورة لذلك، أما الدوائر الاستئنافية فتشكل من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ولئن لم يوجب عليهم المشروع أن يعاونها خبيران كمحكمة أو درجة، فقد نص على جواز أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين. ( المواد 2، 3، 11 ).
3-
اسند المشرع لمحكمة الأسرة دون غيرها الاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وتيسيراً علي المتقاضين فقد استثني المشروع الاختصاص بإصدار اشهادات الوفاة والوراثة فناطه، بحسب الأصل، برئيس محكمة الأسرة وأجاز له أحالتها المحكمة عند قيام نزاع جدي في شانها، كما اختص رئيس محكمة الأسرة، دون غيره، بإصدار أوامر علي عرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 م، وذلك بحسبانها المحكمة التي انعقد لها الاختصاص وبصفته قاضياً للأمور الوقتية.
وحرص المشرع علي التخفيف عن المدعين في الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية طبقاً لإحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه فنص علي أن يسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف تلك الدعاوى وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( 3 ) من ذلك القانون، وهي التي تقرر الإعفاء من وجوب توقيع محام علي هذه الصحف وتجيز للمحكمة عند الضرورة ندب محام للمدعي تتحمل اتعابه الخزانة، وكذلك إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها ( المادة 3 ).
4-
حرص المشرع علي إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة أناط بها الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية، في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وجعل تدخلها في هذه الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفاً أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية والطعون المشار إليها بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب ( المادة 4 ).
5-
استحدث المشرع مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، وتتولاها مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية، علي أن تتبع هذه المكاتب وزارة العدل، وان يكون اللجوء إليها بدون رسوم، وهي مرحلة تتغيا إنهاء المنازعة صلحا كلما أمكن، خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص، يجوز أن تمتد خمسة عشرة يوما أخرى باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس المكتب إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع.
وقد نص المشرع علي أن تزود هذه المكاتب بمن يلزم من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذي يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وان يصدر بتشكيل هذه المكاتب وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والأخطار بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذه المكاتب قرار من وزير العدل ( المواد 5، 7، 8 ).
وحرصاً من المشروع علي طرق سبيل التسوية الودية قبل اللجوء إلى التقاضي، ينص المشروع علي ألا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءاً إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ولمزيد من التيسير أجاز المشروع للمحكمة أن تآمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لإحكام القانون، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى، وذلك في حالة إذا ما رفعت ابتداء إلى المحكمة دون تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص ( المادة 9 ).
6-
أوجب المشروع أن تعقد محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، بعيدة عن أجواء هذه الجلسات، تغلب عليها سمات الراحة والهدوء وتكون لائقة وملائمة لطبيعة ما يعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليها وبخاصة الصغار للاستماع إلى أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما إليها. ( المادة 10 ).
7-
وتحقيقاً لغايات هذا المشروع نصت ( المادة 12 ) علي أن يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقا علي تلك الدعوى الأولى، وذلك كله مع التأكيد علي سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( 10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 م، وهي الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية وتقرير نفقة وقتية، لا يجوز الطعن عليها، إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
كما أوجب المشروع في المادة ذاتها أن ينشأ كتاب محكمة الأسرة لدي رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى اللاحقة.
8-
وينص المشروع علي أن يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا المشروع، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 م المشار إليه، ويطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية سواء كانت أحكاما موضوعية أم إجرائية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات ( المادة 13 ).
وتبقي مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية.
9-
ونظراً للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيقاً لاستقرار ما ينشأ من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، وتستوجب الناي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها فقد اتجه المشروع إلى إلغاء الطعن بطريق النقض وذلك باعتباره طريقاً غير عادي للطعن. وبالنظر إلى ما كفله المشروع من تشكيل خاص لمحكمة الأسرة منذ البداية بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محكمة، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدي دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس محاكم الاستئناف بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة وذلك كله فضلاً عما جاء به المشروع من الاستعانة بالخبراء.
وقد حرص المشروع مع ذلك علي النص علي عدم الإخلال بأحكام المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن.
وغني عن البيان أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر يظل باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لقواعده المقررة قانوناً ( المادة 14 ).
10-
استكمالا لتحقيق غايات المشروع، في الوصول إلى الترضية القضائية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال نظام قضائي متخصص متكامل وبإجراءات سهلة ميسرة فقد أولى المشروع مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عناية خاصة باعتبارها أساس تفعيل الحق في التقاضي والحصول علي الثمرة المرتجاة منه، بما انتهجه في المادة ( 15 ) من إسناد هذا التنفيذ إلى إدارات خاصة تنشأ في المحاكم الابتدائية قوامها إعداد كافية من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين، الذين يختارهم رؤساء تلك المحاكم من بين من تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والمقومات الشخصية التي تتناسب مع طبيعة الخصومات القضائية التي صدرت فيها تلك الأحكام أو القرارات ومع أحوال وظروف أطراف الخصومات وذلك تحت أشراف قضاة للتنفيذ يتم اختيارهم من بين قضاة محاكم الأسرة استكمالا لحلقات التخصص المنشود.
ولا يخفي أن أحكام هذا المشروع هي من طبيعة إجرائية بحتة، ويراد بها أن تستكمل ما جاء به القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة، لكي تكون هذه الإجراءات أداة طيعة ومطية ذلولاً لعدل سهل المنال، داني القطاف، مأمون الطريق، ولا شأن لإحكام هذا المشروع بطبيعة الحال بمنظومة التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فأحكام هذا المشروع والمنشئة لمحاكم الأسرة، لا تمس شيئاً من قوانين الأحوال الشخصية المنظمة للمسائل الموضوعية في هذا الأمر.
وجدير بالإشارة أن تحقيق غايات هذا المشروع من إنشاء محاكم خاصة للأسرة ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون فيها تصدره من أحكام إنما يتطلب إعداد قضاتها ومعاونيهم وتحديث خبراتهم وتأهيلهم في دورات وبرامج تدريبية، تعينهم علي حُسن أداء رسالتهم المقدسة، ولهذا رؤى أن يكون العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004 بداية العام القضائي الجديد.
وقد عرض مشروع القانون علي مجلس القضاء الأعلى فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 2002، وعلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية فوافق عليه بالإجماع بجلسته المعقودة بتاريخ 2 من يناير سنة 2003 م، كما وافق عليه بالإجماع أيضاً المجلس القومي للمرأة.
وعرض المشروع، كذلك علي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وفضيلة مفتي الجمهورية فوافقا عليه بموجب الكتاب المؤرخ 28 من يناير سنة 2003 م.
وقد تمت مراجعة المشروع بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المعقودة بتاريخ 19 من يناير سنة 2003 م.
ومشروع القانون معروض رجاء التفضل، في حالة الموافقة، بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى.
مع عظيم احترامي،
" وزير العدل "
المستشــار /
فاروق سيف النصر


0 التعليقات:

إرسال تعليق