القانون رقم 25 لسنة 1920 بتنظيم الأحوال الشخصية




قانون الأحوال الشخصية المصري




القانون رقم 25 لسنة 1920 بتنظيم الأحوال الشخصية







الباب الأول - النفقة



تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت . أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها . ولا يعتبر سببأ نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون ذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب باساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه وتعتبر نفقة الزوجة دينأ على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع ولا تسقط إلا بالآدا . أو الإبراء . ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نها يتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على مايفى بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى . . (((((مستبدلة بالقانون 100لسنة 1985 ))))
مادة2







المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

مادة3



مادة4


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فأن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى حالة ان ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالأ وإن أثبته أمهله مدة لاتزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .



مادة5






مادة6


إذا كان الزوج غائبآ غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإ نفاق عليها طلق عليه فإن كان بعيد الغيبة لايسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودأ وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .

تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للإ نفاق لم تصح الرجعة .


الباب الثاني - في المفقود

مادة7







مادة8


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 }

إذا جاء المفقود أو لم يجىء وتبين أنه حى فزوجته له مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى مالم يكن عقدة فى عدة وفاة الأول

الباب الثالث - في التفريق بالعيب
مادة9





للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبآ مستحكما لايمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الابضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .



الفرقة بالعيب طلاق بائن .

مادة11







يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها .



الباب الرابع - احكام متفرقة

مادة12







مادة13


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
بعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاًبالقانون رقم 100 لسنة 1985





مادة1


أولاً :الطـــــــــــلاق

لا يقع طلاق السكران والمكره .

مادة2






مادة3


لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لاغير .
مادة4


الطلاق المقترن بعدد لفظأ أو اشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة5



كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لايقع بها الطلاق الا بالنية .
مادة 5 مكرر


كل طلاق يقع رجعيآ الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونه بائنآ فى هذا القانون والقانون سنة 1920 .



على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق . وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان علىالموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإ جراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل . وتترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به . ((((((((معدلة بالقانون 100 لسنة 1985)))))


مادة 6

ثانياً : الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


مادة 7
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7،8،9،10،11 )



مادة 8
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خيرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .


( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة أمانة
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقرير اعتبر تهما غير متفقين ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)

مادة 9


مادة10


لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهذهما فى الاصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .( معدلة بالقانون رقم100لسنة1985)


1-
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقتراح الحكمان تطليقآ دون بدل . (مستبدلة بالقانون رقم100لسنة1985) .

مادة 11




على الحكمين أن يرفعا تقرير هما الى المحكمة مشتملآ على الأسباب التى بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتها مع ثالث له خبرة بالحال وقدره على الاصلاح وحلفته اليمين كمافى المادة

(8) واذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتض . (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)

مادة 11مكرر




على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الإ جمتاعية فإذا كان متزوجأ فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإن عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أ, ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) .

مادة 11 مكرر "2"





إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاءذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون .

{ مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 }

ثالثاً : التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

مادة12





إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجتة أن تطلب الى القاضى تطليقها بائنأ إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .


مادة13



مادة14


إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو أعذر اليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإ قامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرآ مقبولآ فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة . وإن لم يكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار أو ضرب أجل .

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيآ بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسة التطليق عليه بائنأ للضرر. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .


مادة15


رابعاً :دعوى النسب

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

خامساً :النفقة والعدة


مادة16






تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية . وعلى القاضى في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة أن يفرض للزوجة وصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضروربة ) . بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية . ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )

مادة17





لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . كما أنه لاتسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .


مادة18






مادة18مكرر


لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لاتزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار مايكمل سنة من تاريخ الطلاق .


الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرآ وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط . ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) .

مادة 18 مكرر "2"





اذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرآ على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزأ عن الكسب لآفة بدنبة أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملأئم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

( مضافة بالقانون رقم 100 1985 ) .

مادة 18 مكرر "3"





على الزوج المطلق أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال ومسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونيا . وللنيابة العامة أن تصدر قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .


مادة 19


سادساً : المهر

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالم يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفآ فيحكم مهر المثل . وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .

سابعاً : سن الحضانة

مادة 20





ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو وللإجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيآ . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فاءن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتأ الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق فى الحضانة للإم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالاب ومعتبرآ فيه الأ قتراب من الجهتين على الترتيب التالى . الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات . الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور . فاءذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة . فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم .

( مستبدلة بالقانون رقم 100 1985 )

مادة 21


ثامناً :المفقود

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما اذا ثبت أنه كان علىظهر سفينة غرفت أو كان فى طائرة سقطت أو كان من افراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارآ بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتآ فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموب المفقود . وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة إن كان حيا أو ميتأ ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 )

مادة 22





عند الحكم بموت المفقود أو نشرقرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتآ على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريرة الرسمية كما تترتب كافة الآثار ألأخرى .

( معدلة بالقانون رقم لسنة 1992 ) .

تاسعاً : أحكام عامة


مادة 23






المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

مادة 23مكرر






مادة24



يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكررا ) من هذا القانون . كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته . على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر) ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة . ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )


مادة 25


تلغى المواد ( 3 ، 7 ، 12 ) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية .

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية . تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .










الباب الأول - النفقة



تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت . أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها . ولا يعتبر سببأ نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون ذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع مالم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب باساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الإمتناع عنه وتعتبر نفقة الزوجة دينأ على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع ولا تسقط إلا بالآدا . أو الإبراء . ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نها يتها تاريخ رفع الدعوى ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على مايفى بحاجتها الضرورية ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى . . (((((مستبدلة بالقانون 100لسنة 1985 ))))
مادة2







المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

مادة3



مادة4


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فأن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى حالة ان ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالأ وإن أثبته أمهله مدة لاتزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .



مادة5






مادة6


إذا كان الزوج غائبآ غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإ نفاق عليها طلق عليه فإن كان بعيد الغيبة لايسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودأ وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .

تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإن لم يثبت يسارة ولم يستعد للإ نفاق لم تصح الرجعة .


الباب الثاني - في المفقود

مادة7







مادة8


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 }

إذا جاء المفقود أو لم يجىء وتبين أنه حى فزوجته له مالم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى مالم يكن عقدة فى عدة وفاة الأول

الباب الثالث - في التفريق بالعيب
مادة9





للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبآ مستحكما لايمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الابضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق .



الفرقة بالعيب طلاق بائن .

مادة11







يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها .



الباب الرابع - احكام متفرقة

مادة12







مادة13


( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 )

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
بعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاًبالقانون رقم 100 لسنة 1985





مادة1


أولاً :الطـــــــــــلاق

لا يقع طلاق السكران والمكره .

مادة2






مادة3


لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لاغير .
مادة4


الطلاق المقترن بعدد لفظأ أو اشارة لا يقع إلا واحدة .
مادة5



كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لايقع بها الطلاق الا بالنية .
مادة 5 مكرر


كل طلاق يقع رجعيآ الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونه بائنآ فى هذا القانون والقانون سنة 1920 .



على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق . وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان علىالموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق الى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإ جراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل . وتترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به . ((((((((معدلة بالقانون 100 لسنة 1985)))))


مادة 6

ثانياً : الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر


مادة 7
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7،8،9،10،11 )



مادة 8
يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن والا فمن غيرهم ممن لهم خيرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .


( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليهما تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة أمانة
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقرير اعتبر تهما غير متفقين ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)

مادة 9


مادة10


لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره . وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهذهما فى الاصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .( معدلة بالقانون رقم100لسنة1985)


1-
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشىء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .
3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .
4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقتراح الحكمان تطليقآ دون بدل . (مستبدلة بالقانون رقم100لسنة1985) .

مادة 11




على الحكمين أن يرفعا تقرير هما الى المحكمة مشتملآ على الأسباب التى بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتها مع ثالث له خبرة بالحال وقدره على الاصلاح وحلفته اليمين كمافى المادة

(8) واذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لهما استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتض . (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)

مادة 11مكرر




على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الإ جمتاعية فإذا كان متزوجأ فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها فإن عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أ, ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) .

مادة 11 مكرر "2"





إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن وللزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فاءذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون .

{ مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 }

ثالثاً : التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه

مادة12





إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجتة أن تطلب الى القاضى تطليقها بائنأ إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .


مادة13



مادة14


إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو أعذر اليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإ قامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرآ مقبولآ فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة . وإن لم يكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار أو ضرب أجل .

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيآ بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسة التطليق عليه بائنأ للضرر. ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .


مادة15


رابعاً :دعوى النسب

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

خامساً :النفقة والعدة


مادة16






تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية . وعلى القاضى في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطة أن يفرض للزوجة وصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضروربة ) . بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا بحيث لايقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية . ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )

مادة17





لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق . كما أنه لاتسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .


مادة18






مادة18مكرر


لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لاتزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار مايكمل سنة من تاريخ الطلاق .


الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرآ وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط . ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) .

مادة 18 مكرر "2"





اذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على ابيه وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب مايكفى نفقتها والى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرآ على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزأ عن الكسب لآفة بدنبة أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملأئم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

( مضافة بالقانون رقم 100 1985 ) .

مادة 18 مكرر "3"





على الزوج المطلق أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال ومسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونيا . وللنيابة العامة أن تصدر قرار فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .


مادة 19


سادساً : المهر

إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالم يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفآ فيحكم مهر المثل . وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .

سابعاً : سن الحضانة

مادة 20





ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو وللإجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيآ . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فاءن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتأ الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . ويثبت الحق فى الحضانة للإم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى الأم على من يدلى بالاب ومعتبرآ فيه الأ قتراب من الجهتين على الترتيب التالى . الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات . الشقيقات فالأخوات لأب فبنت الأخت لأب فبنت الاخ بالترتيب المذكور فخالات الاب بالترتيب المذكور فعمات الام بالترتيب المذكور فعمات الاب بالترتيب المذكور . فاءذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة . فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب الآتى الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب ، فالخال لأم .

( مستبدلة بالقانون رقم 100 1985 )

مادة 21


ثامناً :المفقود

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما اذا ثبت أنه كان علىظهر سفينة غرفت أو كان فى طائرة سقطت أو كان من افراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارآ بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتآ فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموب المفقود . وفى الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة إن كان حيا أو ميتأ ( معدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 )

مادة 22





عند الحكم بموت المفقود أو نشرقرار رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع باعتباره ميتآ على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريرة الرسمية كما تترتب كافة الآثار ألأخرى .

( معدلة بالقانون رقم لسنة 1992 ) .

تاسعاً : أحكام عامة


مادة 23






المراد بالسنة في المواد من 12 : 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

مادة 23مكرر






مادة24



يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 5 مكررا ) من هذا القانون . كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته . على خلاف ما هو مقرر في المادة ( 11 مكرر) ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة . ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )


مادة 25


تلغى المواد ( 3 ، 7 ، 12 ) من القانون رقم 25 سنة 1920 التي تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية .

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية . تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .




0 التعليقات:

إرسال تعليق