قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان تعديل سن حضانة الصغير


 

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى


وقد اصدرناةالمادة الأولىيستبدل نصالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخيرالقاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7مارس 2005




0 التعليقات:

إرسال تعليق