التطليق للهجر


 
التطليق للهجر

نص المادة رقم 6 ق 25 لسنة 1929 .
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11)

الهجر لغة
هو ما ضد الوصل فخروج فهجر الزوج لمنزل الزوجية يعنى عدم وصلة لزوجته وبالتالي قطع الوصل منة إليها

والهجر قانونا
يقصد به خروج الزوج من منزل الزوجية والإقامة بمسكن آخر في ذات البلدة الذي به منزل الزوجية

تعليق
وعلى ذلك يصير الزوج هاجرا لمنزل الزوجية وتاركا زوجته تقيم بمنزل الزوجية لا هي صارت زوجة لرجل يؤنس حياتها ويعينها على وحدتها ويقيم بمكان بعيد عنها لا يعنيه أمرها سواء أقام في منزل آخر منفرد أو مع زوجة أخرى أو مع أهلة أو مع أولادة العبرة هنا بتركة لمنزل الزوجية وترك زوجته وحيدة أما أذا كانت تتردد زوجته على منزلة هذا وتقيم معه متى شاءت فلا يعد هذا من قبيل الهجر .
والهجر الذي يعنيه المشرع ليس له مدة محددة فالهجر هجر سواء طالت مدته أو قصرت وتلك المدة متروك للقاضي سلطة تقديرية في تعيينها لتحقيق الضرر لكون هذا الهجر معيار شخصي يتوقف على ظروف الزوجة المهجورة من حيث مكانتها الشخصية وكذلك ظروفها النفسية والاجتماعية وعادات وتقاليد المجتمع الذي تقيم فيه .
ويعد هجر الزوج لمنزل الزوجية والإقامة في منزل آخر بعيد عن زوجته وبذات البلدة الذي تقيم به الزوجة وتركها في عصمته كزوجة دون أن يطلقها لأمر يفصح في حد ذاته عن توفر نية الزوج في الإضرار بزوجته .
ويستوي هذا الحال مع ما إذا كانت تلك الزوجة المهجورة مدخول بها أو غير مدخول بها بمعنى أن الزوجة المعقود عليها بموجب عقد زواج صحيح ومتبسة على ذمة الزوج لو طالت مدة الزواج دون الدخول بها يعد من قبيل الهجر لكون هذا الأمر يحقق لها بالغ الضرر والأذى مهما كانت مبررات الزوج حتى لو تعلل بعدم العثور على مسكن للزوجية فهذا شأنه هو ولا يجيز له أن يتركها هكذا كالمعلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة




0 التعليقات:

إرسال تعليق