القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩



جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____


القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية


قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢١ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، النص الآتي :
مادة ٢١ (فقرة ثانية)
" ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية " .


(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



0 التعليقات:

إرسال تعليق