التفرقة بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول


التفرقة بين الدفوع الموضوعية والشكلية وعدم القبول
الدفوع الموضوعية هى التي توجه الى أصل الحق المدعي به كأن ينكر المدعي عليه وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة ، فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب علي قبوله رفض دعوى الخصم . 
ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ، كالقانون المدنى والتجارى والعمالى ......
والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية . 
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشئ المحكوم به . 
وغنى عن البيان أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات فى أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها .الدفوع الشكلية
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية بالآتى :
أولا : أنها تبدى قبل التكلم  في الموضوع ، وتبدى معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتصل بالنظام العام وعلى ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع آخر عليه أما في الدفوع الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعى مجرد تقديم دفع آخر عليه .
ثانيا : أن المحكمة كقاعدة عام تقضى فى الدفع الشكلى قبل البحث فى الموضوع لأن الفصل فى الدفع الشكلى قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذا يترتب على قبوله إنقضاء الخصومة أمامها ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى الموضوع إذا رأت أن الفصل فى الدفع يستلزم بحث الموضوع وفي هذه الحالة تصدر فيها حكمها واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به فى كل منها .
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلى وحده بقبوله ، وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع .
ثالثا : أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لايمس أصل الحق وبالتالى لا يترتب عليه إنهاء النزاع وإنما يترتب عليه إنقضاء الخصومة أمام المحكمة .
رابعا : أن أستئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع ، وبعبارة أخرى ولاية المحكمة الإستئنافية تقتصر على مجرد إعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها أن تقضى في موضوع الدعوى إن هي ألغت الحكم المستأنف .الدفع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول لا يوجه إلى إجراءات الخصومة ولا يوجه الى ذات الحق المدعي به ، بل يرمى إلى إنكار سلطة المدعى في استعمال الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التى يحمى بها صاحب الحق حقه ، وما إذا كان من الجائز إستعمالها ، أم أن شرط الإستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التى يتعين أن تتوافر لقبول الدعوى أو لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة ، وقد نص قانون المرافعات على جواز إبداء هذا الدفع في آية حالة تكون عليها الدعوى ، ولو في الإستئناف ، مادة (115) مرافعات .
وهذا الدفع له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية تجعله يمثل مركزا وسطا بينها ، فهو فى الأحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف مع الدفوع الشكلية وفى أحوال أخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية ، والتطبيق له فى الأحوال التي ينكر فيها الخصم صفة خصمه فى إقامة الدعوى ، أو لسبق الفصل في موضوع الدعوى أو لسبق الصلح فيها ، أو لرفعها فى غير المناسبة أو الميعاد المحدد لرفعها سواء قبل الآوان أو بعد الأوان
والخلاصة : 
أن حالات الدفع بعدم القبول هي الحالات التى يكون فيها إنكار الحق ظاهرا بحيث لا يحتاج الأمر عادة الى الخوض في الموضوع عند الحكم فيها .
وغنى عن البيان أنه لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا زال سبب عدم قبولها .
الدفوع الجوهرية
الدفع الجوهري هو الدفع الذى اذا صح فإنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بمعنى أن يكون عنصراجوهريا مؤثرا فى الحكم أو في رفضها أو عدم قبولها .
ويشترط لإعتبار الدفاع جوهريا أن يكون مستندا لأساس قانونى مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى وأن يكون مقترنا بالدليل المثبت له أو مطلوب من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة فى القانون ، فإذا تخلف هذا الوصف عن الدفاع فلا يكون على المحكمة خطأ إن هى إلتفت عنه والدفاع الجوهرى يسوجب من المحكمة الآتى :
أولا : الرد عليه بما يفنده أ, الحكم بمقتضاه ، وإذا كان واردا فى حكم مطعون عليه وجب أيضا على محكمة الطعن الرد عليه .
ثانيا : تمكين الخصوم من الرد ، فإذا ورد فى المذكرة الختامية لخصم قدمها فى اليوم الأخير للأجل المحدد لتقديم المذكرات ، وجب على المحكمة فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها لتمكين الخصم الآخر من الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، وإلا تكون قد أخلت بمبدأ المواجهة بين الخصوم .
ثالثا : إذا كان الدفاع الجوهرى يقتضى الإحالة الى التحقيق أو ندب خبير لإثبات الحق وجب على المحكمة إجابة الخصم الى طلبه .
وجدير بالإشارة أن الدفاع الجوهرى ليس نوعا مختلفا عن الدفوع الموضوعية أو الشكلية أو الدفوع بعدم القبول ، بل أن الدفاع الجوهرى يجوز أن يطلق على أى دفع من هذه الدفوع إذا توافرت شروطه ، وغنى عن البيان أنه لا عبرة بما يسبغه الخصم على الدفع بل العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره كما تستخلصه المحكمة من مرماه بغض النظر عن ظاهره الذى يخلفه عليه الخصم .
لا يجوز النزول مقدما عن التمسك بالجزاء
يسود فى قانون المرافعات مبدأ أساسى هو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد سبيل الإلتجاء إلى القضاء ، وطالما أنه قد حدد مقدما الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها فمن الواجب أن تحترم ، ومن الواجب أن يحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة ، وليس للقضاء أى سلطه تقديرية فى هذا الصدد ، لأن المشرع شاء برسم الإجراءات تحقيق مصالح معينة وبمجرد حصـول المخالفـة يفترض وقوع الضرر .
ومن ناحية آخرى لا يجوز أتفاق الخصوم مقدما على التنازل عن التمسك بالجزاء لأن هذا الأتفاق لا يؤمن معه التعسف ، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التى شاء المشرع ان يحيطه ويحميه بها ، كما أن التنازل يتصل بحق مستقبل لم ينشأ بعد ، والقاعدة هى عدم جواز النزول عن الحق التى لم ينشأ بعد ، متى كانت غير معينة بذاتها .
ويذهب بعض الشراح الى إجازة النزول مقدما عن التمسك ببطلان عمل معين .
ونرى أنه ما لم ينص القانون  صراحة على ذلك فلا يعتد بالنزول ، كما هو الحال بالنسبة لجواز التحلل من قواعد الأختصاص المحلى ، أو جواز الأعلان فى الموطن المختار فى غير الأحوال التى يوجب فيها المشرع الأعلان فى الموطن الأصلى ، لأن ذلك من الضمانات الأساسية التى يفرضها الشارع لحماية الخصوم .
ولقد قضت محكمة النفض بالفعل بهذا المعنى وأجازات الإعلان فى الموطن المختار ، وعندئذ يكون الخصم قد نزل مقدما عن التمسك ببطلان الاعلان الذى يتم فى الموطن الأصلى بأختياره .
ومن ناحية آخرى ، إذا كان الذى يتمسك بالجزاء هو وحده الذى تقررت القاعدة التى خولفت لمصلحته فإن حق الخصم فى التمسك بالجزاء لا يسقط إلا بفعله هو ، أى بعمل يقوم به ولا يسقط بإجراء يقوم به غيره .
...تابع القراءة

المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة:

المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوى محكمة الأسرة:



أولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.

ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غيرأبويه.

وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.



ثانياً: دعاوى رؤية الصغير

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أواشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.

بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.



ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية

وثيقة زواج طرفي التداعي

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.



رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما

يفيد نهائيته.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

)مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية( أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.



خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن



شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل :

(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية(

حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.



سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجرالمسكن

شهادة ميلاد الصغير

وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير

حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

)مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية(



سابعاً: دعوى نفقة الأقارب

ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)



سابعاً: دعاوي مصاريف التعليم

شهادة ميلاد الصغير

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية(

حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.

شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.



ثامناً: دعاوي مصاريف العلاج

شهادة ميلاد الصغير.

ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:

(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية(

حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.

شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.



تاسعاً: دعاوي مؤخر الصداق

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.



عاشراً: دعاوي الحبس

الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها و ما يفيد نهائيته.



حادي عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها

وثيقة الزواج.

المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.



ثاني عشر: دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة وما في حكمها



وثيقة الزواج

إشهاد الطلاق

قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء

وثائق زواج أمثال المدعية



ثالث عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق

وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.

شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.

القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمه



رابع عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً

عقد الصلح المطلوب توثيقه



خامس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:

شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج

شهادة وفاة الوالي.



سادس عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة

شهادة وفاة المورث

قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.



سابع عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة

وثيقة زواج طرفي التداعي.

إنذار الطاعة محل الإعتراض.

صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.



ثامن عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه

عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها

الصورة التنفيذية لحكم النفقة.

ما يفيد نهائية الحكم.



تاسع عشر: دعاوي التطليق للأسباب الأتية:

*للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة والأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.



*الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض و إيداع.

*الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.

*حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة مقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ العقوبة

*عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعسا ره

*التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.

*للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي -مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.

عشرون: في دعاوي فسخ الزواج

وثيقة الزواج

واحد وعشرون: في دعاوي بطلان الزواج

وثيقة الزواج

إثنان وعشرون: في دعاوي التفريق

وثيقة الزواج



ثلاثة وعشرون: دعاوي المتعة

وثيقة الزواج

إشهاد الطلاق أو حكم التطليق

ما يفيد نهائية هذا الحكم



أربعة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق

وثيقة الزواج

أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعية



خمسة وعشرون: دعاوي الوصية

الوصية المسجلة

الوصية العرفية



سادس وعشرون:- دعاوى الإرث

إعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورث



سابع وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية

وثيقة الزواج

اشهاد الطلاق

إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية



ثامن وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية

اشهاد الطلاق

شهادة ميلاد الصغار

سند الملكية أو الإيجار



تسعة وعشرون: في دعاوي موت المفقود صور إثبات شخصية المفقود )تحقيق شخصية – شهادة ميلاد(

صور محضر الإبلاغ عن الفقد
...تابع القراءة

قانون الوصية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 " 24 يونيو سنة 1946 "
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي

أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
1- ان يكون معلوما
2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به
1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .
3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .
مادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .

الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة
مادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له " الوصية للمعلوم "
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .

الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة 40 :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .
هلاك الموصى به او استحقاقه :
مادة 47 :
اذا كانت الوصية بعين من التركه او بنوع من انوعها فهلك الموصب به او استحق فلا شيء للموصي له واذا هلك بعضه او استحق اخذا الموصى له ما بقى منه وان كان يخرج من ثلث التركه والا كان له فيه بقدر الثلث .
مادة 48 :
اذا كانت الوصية بحصه شائعه في معين فهلك او استحق فلا شيء للموصى له واذا هلك البعض او استحق اخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى ان وسعها وكانت تخرج من ثلث المال والا اخذا الباقى جميعه ان كان يخرج من الثلث او اخذا منه بقدر ما يخرج من الثلث .
مادة 49 :
اذا كانت الوصية بحصة شائعه من نوع من اموال الموصي فهلك او استحق في شيء للموصي له وان هلك بعضه او استحق فليس في الباقى ان خرجت من ثلث المال والا اخذا منه بقدر الثلث .
وتكون الوصيه بعدد شائع في نوع من الاموال كالوصية بحصة شائعة فيه .
الفصل الثالث .في الوصية بالمنافع الوصية بالمنافع لمدة عام
مادة 50 :
اذا كانت الوصية بالمنفعه لمعين مدة مدة معلومة المبدا والنهاية استحق الموصى له المنفعه في هذه المدة فاذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى اعتبرت الوصية كأن لم تكن واذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعه في باقيها .
واذا كانت المدة معينة القدر غير معلومه المبدا بدات من وقت وفاة الموصى .
منع ورثة الموصى له بالانتفاع في المدة
مادة 51 :
اذا منع احد الورثه الموصة له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمنت له بدل المنفعه ما لم يرض الورثه كلهم ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى .
واذا كان المنع من حميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة اخرى وتضمينهم بدل المنفعة .
واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى او لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت لهىمدة اخرى من وقت زوال المانع .
الوصية المؤبدة او المطلقة
مادة 52 :
اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم او لجهة البر وكانت مؤبدة او مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة علي وجه التابيد فاذا كانت الوصية مؤبدة او مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعه الى انقراضهم .
ويجب مراعة احكام المادتين السابقتين اذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدا والنهاية او بمدة معينة القدر غير معلومة المبدا والنهاية .
مادة 53 :
اذا كانت الوصية بمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم او لجهة من جهات البر ولم يوجد احد من المحصورين من خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى او فى خلال المدة المعينة للمنفعة او وجد في خلال هذة المدة وانقراض قبل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علي حسب الاحوال لما هم اعم نفعا من جهات البر .
الانتفاع بالموصى علي اى وجه بشرط عدم الضرر
مادة 54 :
اذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع او الاستغلال على وجه غير الذى اوصى به جاز للموصى له ان ينتفع بها او يستغلها علي الوجة الذى يراه بشرط عدم الاضرار بالعين الموصى بمنفعتها .
الوصية بالغلة او الثمرة :
مادة 55 :
اذا كانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصى له الغلة او الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة علي خلاف ذلك .
الوصية بالبيع او التاجير
مادة 56 :
اذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين او بتاجيرها لمدة معينة وباجرة مسماة وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث او بغبن يسير نفذت الوصية .
وان كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة .
استيفاء المنفعة الموصى بها
مادة 57 : تستوفى المنفعه بقسمة الغلة او الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق او بالتهايؤ زمانا او مكانا او بقسم العين اذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر .
ضريبة الموصى به على من يستوفى المنفعة
مادة 58 :
اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولاخر بالرقبة فان ما يفرض علي العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة .
متى تسقط الوصية بالمنفعة
مادة 59 :
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها او بعضها وبشراء الموصى له العين التى اوصى له بمنفعتها وباسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض او بغير عوض وباستحقاق العين .
حق الورثة في بيع نصيبهم في العين .
مادة 60 :
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة الي اجازة الموصى له . اذا لم يبدا الاستحقاق في ظرف 33 سنة بطلت الوصية .
مادة 61 :
اذا كانت الوصية بمنفعه لمعين مؤيدة او لمدة حياته او مطلقة استحق الموصى له المنفعه مدة حياته بشرط ان ينشا استحقاقة للمنفعة في مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى .
تقدير الوصية بالمنافع
مادة 62 :
اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت مؤبدة او مطلقة او لمدة حياة الموصى له او لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها او ببعضها .
فاذا كانت الوصية لمدة لا تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة المنفعه الموصى بها في هذة المدة .
تقدير الوصية بالحقوق
مادة 63 :
اذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى بة وقيمتها بدونة .
الفصل الرابع الوصية بالمرتبات
الوصية بالمرتب من راس المال
مادة 64:
تصح الوصية بالمرتبات من راس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجة لايضر بالوارثة .
فاذا زاد ما اوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منة بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفي غلته الي ان يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة او الي ان تنتهى المدة او يموت الموصى له .
الوصية بالمرتب من الغلات
مادة 65 : اذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة او من غلة عين منها لمدة معينة تقوم او العين محملة بالمرتب الموصى علية وعلي غير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فان خرج من ثلث المال نفذت الوصية وان زاد علية ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة او العين نورثة الموصى .
الوصية بمرتب مدى الحياة .
مادة 66 :
اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من راس المال او الغلة او مؤبدة او مدى الحياةالموصى له يقدر الاطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية علي الوجة المبين في المادة 64 ان كانت الوصية بمرتب من راس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به علي الوجة المبين في المادة 65 ان كانت الوصية بمرتب من الغلة .
فاذا مات الموصى له قبل المدة التي قدرها الاطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثه او من اوصى لة بعدة . واذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية او عاش الموصى له اكثر من المدة التى قدرها الاطباى فليس له الرجوع علي الورثة .
اذا نقصت او زادت الغلة من المرتب
مادة 67 :
اذا لم تقف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من راس المال منه ما يفى بالمرتب واذا زادات الغله عن المرتب ردت الزيادة الى ورثة الموصى .
ويوقف ما يزيد عن المرتب الموصى في الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فاذا لم يغل الموقف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية في احدى السنوات استوفى الموصى له مانقصه من الغله الزائدة .
فاذا كانت الوصية تنص على المرتب يستوفى سن فسنة او قامت قرينة علي ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى .
الوصية لجهة بر دائمة
مادة 68 :
اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة او مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد علي الثلث الا باجازة الورثة .
واذا اقل الموقوف اكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها واذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع علي ورثة الموصى .
جواز استيلاء الورثة علي العين التي خصصت لاستيفاء المرتب من غلتها
مادة 69 :
في الاحوال المبينة في المواد من 64 الي 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء علي الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصى او يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع رد لتنفيذ الوصية فاذا مات النوصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لوراثة الموصى . ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع والتخصيص .
الوصية بالمرتبات لطبقة او طبقتين
مادة 70 :
لا تصح الوصية بالمرتبات من راس المال او من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الاوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الاطباء حياة الموجودين وتنفيذ الوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في الوصايا للمعينين

الفصل الخامس
احكام الزيادة في الموصى به
مادة 71 :
اذا غير الموصى معالم العين الموصى بها او زاد في عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسة كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية .
واذا كانت الزيادة مما يستقل بنفسة كالغراس والبناء شارك الورثه الموصى له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة .
مادة 72 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها واعاد بناءها علي حالتها الاولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية وان عاد البناء علي وجة اخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له في جميع العين .
مادة 73 :
اذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الارض الى ارض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثه في جميع الارض والبناء بقيمة ارضة .
مادو 74 :
استثناء من احكام المواد 71 فقرة ثانية و72 فقرة ثانية و73 اذا كان ما دفعه الموصى او زادة في العين يتسامح في مثلة عادة الحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التي يتسامح فيها اذا وجد ما يدل على ان الموصى قصد الحاقها بها .
مادة 75 :
اذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا واشتراك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
الفصل السادس . الوصية الواجبة الوصية الواجبة لفرع الولد
مادة 76 :
اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .
وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض :
مادة 77 :
اذا اوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .
وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .
وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .
مادة 78 :
الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .
فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .
تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .
مادة 79 :
في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .
الفصل السابع .في تراحم الوصايا .
مادة 80 :
اذا زادت الوصايا علي ثلث التركة واجازها الورثة وكانت التركة لا تفى بالوصايا او لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة او الثلث على حسب الاحوال بين الوصايا بالمحاصة . وذلك مراعاة الا يستوفى الموصى له بين نصيبة الا من هذه العين .
تراحم الوصايا بالقربات
مادة 81 :
اذا كانت الوصية بالقربات وبم يف بها ما تنفذ فيه فان كانت متة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وان اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات علي النوافل .
تراحم الوصايا بالمرتبات .
مادة 82 :
اذا تراحمت بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم او انقطعت حهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .


...تابع القراءة

لائحة المأذونين في مصر

لائحة المأذونين في مصر

بعد الإطلاع على المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 المشتمل علي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها . وعلى لائحة المأذونين الصادرة بالقرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1915 وعلى القرار الصادر في 19 يولية سنة 1934 بإستمرار العمل بلائحة المأذونين المشار إليها. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
لائحة المأذونين في مصر

مادة 1
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر .

مادة 2
تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :- (أ) تقسيم المأذونيات . (ب) ضم أعمال مأذونية إلى أخرى . (ج) إمتحان المرشحين للمأذونية ، (د) تعيين المأذونين ونقلهم وقبول إستقالتهم . (ح) تأديب المأذونين وتسجل القرارات التى تصدرها الدائرة في دفتر بعد لذلك .

مادة 3
يشترط فيمن يعين فى وظيفة المأذون : (أ) أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة (ب) ألا تقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية . (ج) أ، يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدارسة العالية من ‘حدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية (د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة . (ح) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة .

مادة 3 مكرر
عن خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة يعلن عن فتح باب الترشيح فيها وذلك فى اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التى تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة ثلاثة شهور ولايجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد المذكور .

مادة 4
يرشح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين فيها و النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدنية التى بها جهة المأذونية والمولودون بالقرية التى بها المأذونية أو المقيمون بها ويكون الترشيح بناء على طلب عشرة أشخاص علي الأقل من أهالى في الفقرات أ ب ج من المدة الثالثة ويقدم الطلب إلي المحكمة الجزئية التابع لها تلك الجهة . ويعتبر طلب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح وفى حالة تزاحم طالب التعين مع طالب النقل تجري الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة 12 من هذه اللائحة وإذا لم يتقدم أحد للترشيح من أهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة .

مادة 5
إذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة وإذا لم يرشح من يكون حائزا لإحدى الشهادات المتقدمة جاز ترشيح غيره بشرط أن ينجح فى الإمتحان المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة .

مادة 6
إذا لم يرشح فى جهة من يصلح أن يكون مأذونا وكانت أعمال مأذونية تلك الجهة قليلة جاز للدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تقرر ضم أعمال مأذونية تلك الجهة إلى مأذونية جهة أخرى ولا ينفذ هذا القرار إلا بعد تصديق وزير العدل عليه فاءن تعذر الضم أو كانت أمال المأذونية كثيرة جاز لوزير العدل أن يرخص فى ترشيح من يصلح أن يكون مأذونا من غير أهل الجهة مع مراعاة ما تقضى به المواد 3 ، 4 ، 5 .

مادة 7
علي من يرشح للمأذونية أن يقدم للمحكمة الجزئية (أ) شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها . (ب) الشهادة الدارسية المطلوبة . (ج) شهادة دالة على جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعا عليها من إثنين من موظفى الحكومة الدائمين ممن لايقل راتب كل منهم عن عشرين جنيها شهريا أو من العمدة أو نائبه أو إثنين من أعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها (د) صحيفة السوابق . وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار الدائرة بالتعيين وجب تجديدها . (ح) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنة عن ثلاثين سنة .

مادة 8
على قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد فى دفتر بعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاه ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية . وعلى قلم الكتاب بالمحكمة الكلية أن يقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح ومواد تأديب المأذونين وإستقالتهم برقم متتابع إبتداء من كل سنة قضائية .

مادة 9
يكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة فى الفقة ولائحة المأذونين وفيما لم يسبق إمتحانهم فيه من المواد المبيئة فى الفقرة التالية . ويكون إمتحان المرشحين المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة المذكور ة فى الفقة ( أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها ) فى لائحة المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشحج بالمواد التى سيمتحن فيها فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإ متخان على الأقل .

مادة 10
توضع أسئلة الإمتحان بطريقة سرية . ويؤدى الإمتحان أمام الدائرة أو أمام تنتدبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى فى إمتحان الفقة 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى لكل من المأذونين والإملاء والحساب والخط ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للإمتخان بشهر على الأقل ز

مادة 11
لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للإمتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل إنقضاء هذه المدة قبل إنقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن بتقدم لإ متحان جميع المواد .

مادة 12
بعد إستيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه وفى حالة تعدد من تتوافرفيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الإمتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .

مادة 13
لايجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لاييتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الإقتضاء أن يرخص فى الجمع بين المأذونية أو أى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحرالأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية .

مادة 14
يجب على المأذون أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضمانا قيمته مائة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

مادة 15
إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعمالة إلى مأذون أقرب جهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود المأذون إلى عمله وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون . وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال مأذونيهم إلى مأذون جهة بعيدة أو رأت المحكمة ذلك لأسباب تبرره يعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية لتصدر قرارا بذلك .

مادة 16
عند إحالة عمل مأذون إلى مأذون آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر المأذونية المحالة لاستعمالها فاءن كانت الإحالة بسبب ضم المأذونية يلغى مايكون موجودا من القسائم البيضاء فى دفاتر المأذونية المضمومة .

مادة 17
تعد المحكمة الجزئية ملف لكل مأذون يحتوى علي طلبات الاجازة والترخيص واخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الكلية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها قرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة ضده .

مادة 18
يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين . ومع ذلك فللعلماء المقيدة أسماؤهم فى أحد المعاهد الدينية توثيق العقد بعد تحصيل رسمه وعلى المأذون فى هذه الحالة أن ينبه من يلقن صيغة العقد إلى ماقد يوجد من الموانع فأن لم يقبل إمتنع المأذون عن توثيق العقد وأخطر المحكمة فورا بذلك .

مادة 19
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية .

مادة 20
إذا إختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد الزواج فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة فى دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مائع شرعى أو قانونى . إذا لم يكن محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التى تكون بها طلب العقد . والمأذون المختص لقيد الطلاق هو مأذون الجهة التى يقيم بها المطلق الا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر . ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التى تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، الا اذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 21
على المأذون أن بتخذ له مقرا ثابتا فى الجهة التى يعين فيها وليس له أن يتغيب عن هذه الجهة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له فى ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إلية أعمال المأذونية فاذا تغيب لمدة لاتقل عن ذلك وجب عليه أن يخطرالمحكمة بتغيبه وبعودته . وإذا غاب بدون إخطار أو غاب أكثر من ثلاثة أيام بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .

مادة 22
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها ، والرابع ليقد الطلاق ، والخامس ليد طلبات ايقاع الطلاق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور انتهاء أى منها يجب على المأذون أن يسلمه الى المحكمة بايصال . هذين الدفترين من الحكمة فور إنتهائه بايصال ويجوز عن الإقتضاء إعطاء دفتر جديد للمأذون قبل إنتهاد الدفتر الذى بيده على أىلا يستعمل الدفتر الجديد قبل إنتهاء الدفتر الأول ولا يجوز إستعمال لأكثر من خمس سنوات .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 23
إذا لم يكن بالمحكمة الكلية أو الجزئية دفاتر معدة لقيد العقود والإ شهادات فللقاضى أن يأذن فى إجراء العقود والإشهادات لدى مأذون جهه أخرى وذلك بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 .

مادة 24
على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظآ بالدفتر . وعلى الماذون – عند طلب ايقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من اجراءات التحكيم المشار اليها فى المادة40 (مكررآ) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فاذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظآ بالدفتر ، وان لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يقوم المأذون بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة اشهاد الطلاق الى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظآ بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق واشهادات الى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها واتأشير عليها برقم القيد ولا يسلم المأذون الى كل من الزوجين الصورة بما يفيد التسلم .
واذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على المأذون فى اليوم التالى على الأكثر أ، يوجه اليه اعلانآ لشخصه على يد محضر بمضمون ماتم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الاعلانات فيه ، وعند اختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات ، بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة ، للتحقق من تمام الاعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة الى المحكمة لترسلها الى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية ان كان يقيم فى الخارج .
.
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 25
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصور الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه . ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لمحاكم عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإ كتفاد بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

مادة 26
إذا توفى المأذون قبل تمام توثيق العقد أو الإشهاد يعمل تصادق لهذا العقد أو الإشهاد بمعرفة المأذون المحالة إليه أعمال المأذون المتوفى تحت إشراف المحكمة ولا يحصل رسم جديد على التصادق .

مادة 27
على المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح وبلا محو أوشطب أو تحشير .وإذا وقع خطأ بالزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه وإذا كان الخطأ بالنقص بزاد ما تلزم زيادته كذلك . ويوقع المأذون على جميع ماذكر هو ومن وقعوا على العقد وعلى المأذون أن يعني بالمحافظة على دفاتره .

مادة 28
تسلم إلى المأذون جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماد أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه باءختصار ويقوم المأذون بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوما ويبلغ الأصل إلى المحكمة .

مادة 29
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر طلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن وتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم . وإذا توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من المأذون وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصا عقد أو إشهاد عقد وتلصق بالدفتر .

مادة 30
إذا فقد دفتر المأذون دفتر المأذون تجمع الوثائق الخاصة باصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات الخاصة بما دون فى هذاالدفتر من صدروها وتجلد وتحفظ بالمحكمة مكان الدفتر وتسلم الصور من الوثائق لأصحابها بدون رسم .

مادة 31
على المأذون فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو أقرب صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد عند التوريد إسم المحكمة المورد لها الرسوم وعلى المأذون فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم . إلى المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوما إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال أما المأذون التابعون لمحاكم عنيبة والقصير والواحات البحرية ومحافظات شمال سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فاءنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا بلغت عشرة جنيهات فاءنها تورد فى الحال .

مادة 32
على المأذون أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة الى المحكمة الجزئية التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أيامنها ، أما دفتر اجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، مالم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك . , تعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها المأذون للمراجعة أما المأذونون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فاءنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 33
على المأذون قبل توثيق العقد أن :
1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منها،ادارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة ان كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع المأذون على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة ابهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءأ من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى .
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4- يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنة _ والجنون _ والجزام _ والبرص _ والايدز .
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزال الزوجية .
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
(ج) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى الا باذن كتابى من الزوجة .
(د) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته اذا طلقها بغير رضاها .
(ه) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعآ وقانونآ ولا يمس حقوق الغير .
وعلى المأذون أن يثبت ماتم الاتفاق عليه من المسائل السابقة ، أوأى اتفاق آخر لا يحل حرامآ أو يحرم حلالآ ، فى المكان المعد لذلك يوثيقة الزواج .
6 – يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالآسرة وفقآ لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحاله المدنية ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما بثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كانت لها بطاقة وعليه إنبات جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى إن كان ذلك معلوما لهما .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 34
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ، مالم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين اذا كان مقيدآ فى احدى دور التعليم أو كان ملتحقآ بعمل يتطلب الالتحاق به تقديم شهادة ميلاد ، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر .
وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية ، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوت غرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها الطلبيب الشهادة معآ بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن وييصم على الشهادة بابهام اليد اليمنى للطالب . ولايجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادفة على زواج مسند إلي ما قبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثمانى عشرة سنة وقت العقد .
(معدلة بالقرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 )

مادة 35
يعتمد المأذون فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد على وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ السن الإعتبارى وذلك إلا إذا كان طالبا الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ويشترط فى الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الإجتماعى وأن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلى الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها وباءمضاء الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة باءبهام اليد اليمنى للطالب أما بالنسبة إلى النوية ومحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح وسيناء فيكتفى بتقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه .

مادة 36
لايجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة التابع لها الزوج . وكذلك لا يجوز توثيق عقود المرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بترخيص من المصلحة المذكورة ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص . ويجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس أو مصلحة السجون والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر والسيارة والسجانين والسجانات بمصلحة السجون إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الإقتران بزوجة ثانية .

مادة 37
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به فاءذا لم يقدم للمأذون شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له العمل بما يأمربه ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل .

مادة 38
لايجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى عنها وزجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة فاءن لم تقدم إمتنع المأذون عن العقد إلا باءذن من القاضى ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة وفى الحالة الثانية تاريخ الإذن لا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى إثبات الوفاة . وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مادة 39
على المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج والتصادف عليها خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها وعليه أيضا أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشا أو مرتبا من الحكومة .

مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .

مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .

مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .

مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .

مادة 44
العقوبات التأديبية التى يجوز توقعها على المأذونين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم هى : 1- الإنذار 2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر . 3- العزل .

مادة 45
لرئيس المحكمة الجزئية أن ينذر الماذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأى ماوقع منه ما يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية وعلى الدائرة إخطار المأذون بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة 17 . لها أن تأمر باجراء أى تحقيق عند الإقتضاء - كما أن لها أن تقرر وقف المأذون عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبيا للدائرة أن توقع على المأذون أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ولا تقبل إستقالة المأذون أثناء التحقيق معه أو محاكمته .

مادة 46
إّذا إتهم المأذون فى جناية أؤ جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إلية .

مادة 47
القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أمر قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله أو يلغيه وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف المأذون عن عمله .
...تابع القراءة