الجزء الثامن من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و لائحته التنفيذيه كامله

مادة185

يضع المحافظ خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية او حى على مستوى المحافظة يراعى فى وضعها دور النشا الأهلى ، ويتبع فى تنفيذها ما يلى :
1 - يقوم كل رئيس حى او قرية بتوفير المكان الذى يصلح لاستخدامه كمكتبة للطفل ويوافى المحافظة ببيانات كاملة عنه .
2 - تجرى المحافظة دراسة لهذه الأماكن للتأكيد من صلاحيتها لاستخدامها كمكتبة للطفل . 3 - تتولى المحافظة اعداد المكان وتأثيثه لاستخدامه كمكتبة للطفل ويجوز ان تعتمد
الخطة فى تنفيذ البندين الأول والثالث على النشاط الأهلى ، ويجب ان تستكمل كل
محافظة انشاء المكتبات فى جميع القرى والأحياء التابعة لها فى موعد اقصاه سنة من
تاريخ العمل بهذه اللائحة .

مادة186

يجب ان تتوافر فى مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية :
أ - ان تكون فى موقع يسهل على اكبر تجمع من الأطفال الوصول اليه .
ب - ان تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من الأطفال فى يسر ، ويكون تقدير
هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة للتردد واقع التعداد السكانى للحى او القرية .
جـ - يجب ان يتسم اعداد المكتبة سواء فى اضاءتها او تهويتها او الوان حوائطها او
أثاثها بطابع من البهجة التى تربط لدى الأطفال بين الثقافة والإشراق والإحساس بالجمال وتضمن لهم مقتضيات السلامة والصحة .
د - يضع امين المكتبة نظاما لنظافة المكتبة يضمن جعلها دوما قدرة فى النظافة لدى الأطفال المترددين عليها . ويكون مسئولا عن استمرار تنفيذه .
مادة187

لا يجوز تزويد مكتبات الأطفال فى القرى والأحياء الا بالكتب والمطبوعات التى تشملها خطه كاملة تضعها وزارة الثقافة . وفى احوال التبرع بكتب او مطبوعات من هيئات او افراد ، فلا يجوز طرحها على الأطفال للقراءة الا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الثقافة .
مادة188

لا يجوز ان تطرح للقراءة بمكتبات الأطفال الا الكتب التى تخدم قيمة من القيم المنصوص عليها فى المادة ( 184 ) من هذه اللائحة .
وفى جميع الأحوال يحظر اطلاقا ان توجد لأى سبب من الأسباب ، ولو لغير طرحها للقراءة عن ، اى كتب او مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال او تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع او يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف ، كان تجعل من موضوعاتها :
1 - الإثارة الجنسية البحتة او تحبيذ الانحراف او الشذوذ الجنسى .
2 - تمجيد اصحاب الشهرة فى عالم الجريمة .
3 - تحقير المخالفين لأغلبية الأطفال فى الجنس او اللغة او اللون او الديانة او الجنسية .
4 - تمجيد التعصب لرأى معين او لفئة او مذهب او طائفة بعينها .
5 - مجيد العنف او الجريمة او اضفاء اوصاف عليهما تجعلهما محببين لنفوس الأطفال
6 - اثارة شهوة الطفل لاعلاء اهداف بعينها كالمال او القوة على قيم الحق والأمانة والنزهة والرحمة والوفاء .
ويكون امين المكتبة هو المسئول عن مراقبة تنفيذ احكام هذه المادة .
مادة189

يكون نادى ثقافة الطفل تجمعا لإشباع حاجات الطفل العقلية والوجدانية والروحية ، فى توازن بين البحث والترفيه والتسلية .
مادة190

يتكون نادى ثقافة الطفل من مكتبة ودار للسينما ومسرح على الأقل ويجوز ان تستخدم صالة واحدا كسينما فى بعض الأوقات ومسرح فى اوقات اخرى وفقا لما يوجبه الاستخدام الأمثل لها فى خدمة الهدفين كما يجوز ان تستخدم نفس الصالة فى اغراض اخرى مشابهة ، كصالة للمحاضرات والندوات .
وتعمل ادارة كل ناد على ان يتوافر فيه الى جانب ما تقدم ، مكان لتجمع الأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية .
مادة191

يجب ان يراعى فى انشاء نوادى ثقافة الطفل ، وحدة مكونات النادى فى نظر رواده من الأطفال .
وعلى النحو الذى يؤكد لديهم الارتباط العامل بين العلوم والفنون والثقافة .
مادة192

تضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظين خطة تستهدف انشاء نواد لثقافة الطفل فى كل مدينة او مركز او حى ويجوز ان يستعان فى تنفيذها بالجهود الأهلية للمواطن او المنظمات غير الحكومية .
مادة193

فى الأحوال التى يتوافر فيها المكان الناسب ، يجوز ان يمتد نشاط نادى ثقافة الطفل الى الأنشطة الرياضية ، ويتحقق ذلك بالتنسيق بين اجهزة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة .
مادة194

تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشرط عضوية نوادى ثقافة الطفل ، بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من الأطفال ، دون ان تبلغ الحد الذى يضيع الأهداف العليا من انشائها . وتضع ادارة كل ناد الشروط التفصيلية لهذه العضوية بمراعاة ظروف البيئة المحيطة بالنادى ، وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد الإدارة المختصة بوزارة الثقافة لها .
مادة195

يكون لكل ناد لثقافة الطفل مرير مؤهل لذلك وعدد كاف من العاملين يصدر بتعيينهم او ندبهم لذلك قرار من وزير الثقافة او المحافظ المختص .
مادة196

تراعى احكام المادتين ( 183 ) ، ( 184 ) فيما يقدم الى الأطفال من مواد علمية او ثقافية او فنية فى نوادى ثقافة الطفل ، وتسرى احكام المواد ( 186 ) ، ( 187 ) ، ( 188 ) على المكتبات المنشأة بالنوادى المشار اليها .
مادة197

يحظر على دور السينما ما يماثلها من اماكن عامة ان تعرض على الأطفال اية اشرطة سينمائية او مسرحيات او عروض او اغانى او اشرطة صوتية او مرئية او اسطوانات تنطوى بشكلى صريح او ضمنى على ما يخالف المعانى المنصوص عليها فى المادة ( 188 ) او تثير الرعب والفزع فى نفوس الأطفال او تصور لهم الخرافات او الأوهام المخالفة للعلم والعقلى والدين بإعتبارها من الحقائق .
مادة198

تنشأ ادارة تتبع وزارة الثقافة ، تكون هى جهة الاختصاص فى تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال رفقا لأحكام المادة السابقة .
ولا يجوز عرض اى عمل من الأعمال المشار اليها الا بعد الحصول على موافقة هذه الإدارة عليه .
ويجوز ان يكون للإدارة ممثل لدى جهات الرقابة على المصنفات الفنية ، يختص بالمناظر فى مدى صلاحية المصنف للعرض على الأطفال ، او المرحلة العمرية التى يقبل العرض بعد اجتيازها .
ويصدر رأى ممثل الإدارة كتابة ، ويجب ان يشار اليه فى مقدمة المصنف وفى كل اعلان عنه .
مادة199

عند عرض اى مصنف محظور على الأطفال مشاهدته ، او محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة ، يجب وضع لافتات ظاهرة باللغة العربية على باب او ابواب دار العرض تتضمن بيانا بنوع الحظر . وعلى مستغلى هذه الدور والمشرفين عليها والمسؤولين عن ادخال الجمهور فيها ، التحقق من تنفيذ الحظر ، وإذا ثار الشك حول سن احد رواد هذه الدور ، فلا يجوز السماح له بمشاهدة العرض الا اذا قدم دليلا قاطعا على انه جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض .

الباب السابع
المعاملة الجنائية للأطفال
الفصل الأول أحكام عامة
مادة200

تقدر سن الطفل بوثيقة رسمية تثبت سنة او واقعة ميلاده كشهادة ميلاده او بطاقته الشخصية او جواز سفرة او جواز سفر احد والدية او بطاقته العائلية ثابت بها تاريخ ميلاد الطفل .
وإذا ثبت علم وجود الوثيقة المشار اليها فى الفقرة السابقة تقدر سن الطفل بواسطة خبير .
الفصل الثانى
الأطفال المنحرفون
مادة 201

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سن ميلادية كاملة .
ويعد الطفل منحرفا اذا ارتكب فعلا معاقبا عليه بقانون العقوبات او فى احد القوانين الجنائية الخاصة وإذا رقعت الجريمة من الطفل وهو تحت تأثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار او كان مصابا بحالة مرضية تضعف من اداركه او حرية اختياره على نحو جسيم او اصيب بإحدى هذه الحالات اثناء التحقيق او بعد صدور الحكم ، يودع احد المستشفيات المتخصصة او المؤسسات تحت اشراف رئيس محكمة الأحداث الفصل الثالث
الأطفال المعرضون للإنحراف
مادة202

يعد الطفل الذى لم يبلغ الثامنة عشرة معرضا للانحراف متى وجد فى ظروف تنذر بخطر على المجتمع او الغير وذلك فى اى من الحالات الآتية :
1 - اذا وقعت منة دون سن السابعة واقعة تشكل جناية او جنحة .
2 - اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
3 - اذا مارس جمع اعقاب السجائر او غيرها من الفضلات او المهملات .
4 - اذا قام بأعمال تتصل بالفسق او الفجور او الدعارة او القمار او افساد الأخلاق او المخدرات او المسكرات او نحوها او بخدمة من يقومون بعمل من هذه الأعمال .
5 - اذا اعتاد المبيت فى الطرقات او فى الأماكن غير المعدة لذلك او لم يكن له محل اقامة مستقر .
6 - اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الأخلاق .
7 - اذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم او التدريب .
8 - اذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة ابية او وليه او وصية او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الإستدلال بناء على اذن من ابية او وليه او وصية او امه حسب الأحوال .
9 - اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يوجد له عائل مؤتمن .
10 - اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقده القدرة على الإدراك او الاختيار كلى وجزئى بحيث يخشى من هذا الفقد على سلامته او سلامة الغير .
الفصل الرابع
الأطفال المعرضون للخطر
مادة203

يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وخاصة فى اى من الأحوال الآتية :
1 - اذا تعرض آمنة او اخلاقه او صحته او حياته للخطر .
2 - اذا كانت ظروف تربيته داخل البيئة المحيطة به من شأنها ان تعرضه للخطر .
3 - اذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه .
4 - اذا تعرض مستقبل الطفل التعليمى لخطر عدا استكماله .
5 - اذا تعرض للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات او الكحوليات او العنف او الأعمال المنافية للآداب .
مادة204
إذا عد الطفل معرضا للخطر على النحو المبين بالمادة السابقة ، يتم ايداعه احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك للمدة التى تراها نيابة الأحداث المختصة كافية لزوال الخطر الذى تعرض له ويتم هذا الإيداع بقرار من نيابة الأحداث بناء طلب احد والدى الطفل او متولى رعايته او احد اهلة او بناء على طلب الطفل المتخلى عنه .
كما يتم بقرار منها - دون طلب - فى جميع الأحوال التى تقضى الحفاظ على حياة الطفل او سلامته او آمنة او مستقبلة .

الفصل الخامس
تنفيذ التدابير المقررة على الطفل
مادة205
يكون تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة ( 101 ) من القانون على الوجه الآتى :
1 - التوبيخ وتنفذه المحكمة بتوجيه اللوم والتأنيب الى الطفل الماثل امامها مع بيان سر عاقبة ما صدر منة وكشف اثارة السيئة عليه او على غيرة وفقا لظروف الحالة دون مساس بكرامة الطفل وتحذيره من العودة لمثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت ذلك بمحضر الجلسة .
2 - تسليم الطفل الى احد ابوية او من له الولاية او الوصاية عليه وذلك بالترتيب السابق فإذا لم تتوافر فى ايهم الصلاحية للقيام بتربية الطفل ، سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة ويفضل ان يكون من اقاربه او يسلم الى اسرة موثوق بها على ان يقدم عائلها تعهدا بتربية الحدث وحسن سيرة وسلوكه ، فإن لم يوجد احد ممن تقدم يكون التسليم الى احدى دور الضيافة بإعتبارها عائلا مؤتمنا وإذا كان الطفل ذا مال او كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له تعين المحكمة فى حكمها بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل او ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق العجز الادارى ، ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويقوم المراقب الاجتماعى بزيارة الطفل مرة على الأقل كل شهر لتفقد احواله وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته واقتراح ما يراه مناسبا .
3 - يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل الى احد المراكز المتخصصة بذلك من مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارات الشئون الاجتماعية او الصناعة اى القوى العاملة والهجرة او احد المراكز المرخص بإنشائها او الى احد المصانع او المتاجر او المزار وذلك بقصد اكسابه مهارة مزاولة احدى الحرف او المهن ، ودون تحديد مدة لهذا التدبير على الا تزيد فى كل الأحوال على ثلاث سنوات .
4 - الإلزام بواجبات معينة ، يكون بحظر ارتياد الطفل بعض المحال كدور اللهو ومحال الخمور والزما المشتبه فيها ومصاحبة رفقاء السوء او من اشت عنهم ذلك ، او بغرض الحضور فى اوقات محددة او اشخاص او هيئات معينة ، او فى اجتماعات توجيهية او القيام بواجبات اخرى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات .
5 - يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامة بالوجبات التى تحددها المحكمة والتى يقترحها المراقب الاجتماعى ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وعلى المراقب الاجتماعى ملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعلية ان يرفع الى المحكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امرة والإشراف عليه وإذا فشل الطفل فى الاختيار المشار اليه عرض الأمراض على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاخرى المنصوص عليها فى المادة ( 101 ) من القانون .
6 - يكون الإيداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوضع الطفل احدى المؤسسات التالية :
أ - مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية
ب - مؤسسات الرعاية المعترف بها من وزارة الشئون الاجتماعية .
ج - وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون ايداعه فى معهد مناسب لتأهيله ويجب الا تزيد مدة
إيداعه على عشر سنوات فى مواد الجنايات وخمس سنوات فى مواد الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لإيداع اطفال هذه الطائفة . وتلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتقديم تقرير لمحكمة الأحداث عن حالة الطفل وسلوكه كل ستة اشهر على الأكثر لتقرير ما تراه فى شأنه على ضوء ما يقترحه المراقب الاجتماعى
7 - ايداع الطفل فى احد المستشفيات المتخصصة التى تتناسب وحالته المرضية وسنة والتى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز ان تزيد اى فترة فيها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لهما ان حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الطفل
سن الحادية والعشرون وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة206
يتعين الاهتمام بإجراء البحث الاجتماعى لحالة الطفل المنحرف او المعرض للانحراف او للخطر بحيث يبنى على دراسة جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته واستقصاء الأسباب الحقيقية لانحرافه او تعرضه للانحراف او الخطر ومقتضيا ت اصلاحه وما يقترح لوقايته من الخطر وذلك بما يوفر معاونة حقيقية لنيابة الأحداث والحكمة .

الفصل السادس
مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث
مادة207
تتم رعاية الأطفال الخاضعين لأحكام هذا الباب بالمؤسسات الاجتماعية الآتية :
أولا : مركز التصنيف والتوجيه :
يقوم باستقبال الأطفال المحكوم عليهم وكذا حالات الإيداع المطلوب اعادة تصنيفها ويتولى توزيعها على المؤسسات الإيداع الملائمة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف ودرجته والمستوى العقلى .
على انه بالنسبة لضعاف العقول وذوى العاهات من الأطفال فيتم تصنيفهم وتحميلهم الى المؤسسات الخاصة بهم .
ويلحق بالمركز وحدة لتبادل المعلومات والنيابات والإحصاءات بين مؤسسات ووحدات رعاية الأطفال .
ثانيا : الوحدة الشاملة :
تختص باستقبال الأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف او الخطر ، لدراسة احوالهم والتحفظ عليهم مؤقتا او تتبع احوالهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخروجهم او انتقالهم لمؤسسات الرعاية او الإيداع . وتضم الوحدة الشاملة الأقسام الآتية :
1 - مركز الاستقبال :
ويختص بدراسة حالات الأطفال والتصرف فى شأنهم وذلك من الفئات الآتية :
أ - الأطفال الذين تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة او لتعرضهم للانحراف .
ب - الأطفال المحالين من الجهات المختلفة لتعرضهم للانحراف .
ج - الأطفال الذين يحضرهم ذووهم .
د - الأطفال الذين يحضرون من تلقاء انفسهم .
هـ - الأطفال المعرضين للخطر .
2 - دار الملاحظة :
وتختص بحجز الأطفال ممن تقل سنهم عن خمس عشر سنة الذين ترى النيابة
العامة او محكمة الأحداث ايداعها فيها مؤقتا بقصد التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل فى امرهم .
3 - قسم الضيافة
ويختص بإيواء الأطفال الذين تأمر النيابة او تحكم المحكمة بتسليمهم اليه كعائل مؤتمن او يتقدمون له من تلقاء انفسهم او من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة الى هذه الرعاية وش فى البحث الاجتماعى عن وجوب قبولهم حتى تتوافر لهم فى الحالتين الظروف الملاءمة لاعادتهم للمجتمع .
ويجوز ان يتبل قسم الضيافة حالات الإيداع طن انهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعيا وتأهيلهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع الخارجى ، او لظروف اسرية ، وذلك فى ضوء بحث اجتماعى شامل تقدمه مؤسسة الإيداع ويعتمده مدير الوحدة الشاملة التابع لها دار الضيافة .
4 - دار الإيداع :
ويودع بها الأطفال الذين تحكم المحكمة بإيداعهم بها وتنشا بالوحدات الشاملة بالمحافظات التى لا يوجد بدائرتها مؤسسات ايداع او بها مؤسسات لا تكفى لاستيعاب المحكوم عليهم . اما المحافظات التى ليس بها دار للإيداع فيحول الأطفال لأقرب دار للإيداع بمحافظات اخرى وذلك طبقا لتصنيف المؤسسات .
5 - مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة :
ويقوم بدراسة اجتماعية وطبية للوقوف على عوامل الانحراف او التعرض له ومقترحات الإصلاح ، وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى القانون ، وكذا دراسة حالات الخطورة الاجتماعية الاخرى كحالات الغياب من مسكن الأسرة وتتبعها وارشادها وتوجيهها لوقايتها من الانحراف وذلك للفئات التالية :
1 - الحالات المحولة من النيابة العامة او من الشرطة او دور الملاحظة .
2 - الحالات التطوعية المتقدمة لمراكز الاستقبال عن طريق الأسرة او من تلقاء نفسها .
3 - حالات الغياب التى عادت من تلقاء نفسها على اعتبار انها معرضة للانحرافات كما يختص مكتب المراقبة الاجتماعية بتنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة لخريجى المؤسسات المقيمين فى نطاق عملة . وتمتد مهمة المراتب الاجتماعى الى ارشاد الأسرة مع
التركيز فى عملة مع الحالة على تعديل سلوك الطفا واستقراره بالمدرسة او بالعمل على تحسين علاقته بالآخرين وتحسين مستواه الاقتصادى على ان يشمل برامج المراقبة الاجتماعية تقديم المساعدات المالية للطفل وأسرته وتوجيهها للمصادر الرئيسية
للحصول على الخدمات او المساعدات .
ويراعى المراقب الاجتماعى الالتزام بمواعيد المقبلات كل الحالات التى يتابعهما وضمان جدية وفاعلية مقابلة فى مسار عمليات الإرشاد والتوجيه .
ثالثا : مؤسسات الإيداع :
وتعد لإيداع الأطفال المحكوم عليهم بقصد اعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للاندماج فى بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد تخرجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضمانا لتكيفهم مع البيئة الجديدة .
وتضم كل مؤسسة ايداع الأقسام الآتية :
أ - قسم الاستقبال :
ويختص باستقبال الطفل عند التحاقه بالمؤسسة وتتم دراسة حالته من خلال لجنة تتكون من الأخصائى الاجتماعى النفسى ، والتربوى ، والمهنى ، والطبيب وتنتهى اللجنة الى وضع برنامج الرعاية الملائم له داخل المؤسسة ، ومتابعة تنفيذ هذا البرامج ، وتوضع صورة من البرنامج بملف النزيل لدى الأخصائى الاجتماعى المختص بالحالة لمتابعة تنفيذه وتقديم تقارير دورية عن مدى نجاحه ونموه .
ب - قسم الإيداع
ج - قسم الضيافة .
د - قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة
رابعا : مؤسسات الفتيات المعرضات للخطر او الانحراف :
وتقوم على رعاية الفتيات اللاتى لم يبلغن من العمر ثمانى عشرة سنة من الفئات الآتية :
أ - المعروضات للانحراف الجنسى اللاتى يتقدمن من تلقاء انفسهن او من خلال ذويهن .
ب - المعروضات للانحراف المحكوم بإيداعهن اذا كان بإيداعهن صلة بالدعارة والانحراف الجنسى .
ج - الفتيات اللاتى يحكم بسلب ولاية او ليائهن بسبب انحراف الأولياء الجنسى او الدعارة .
د - المجنى عليهن فى جرائم الدعارة ممن تأمر النيابة او المحكمة بالتحفظ عليهن فى احدى المؤسسات .
هـ - المحكوم بايداعهن احدى المؤسسات وبكشف البحث الاجتماعى او التقرير الطبى بعد
ايداعهن عن تعرضهن للانحراف الجنسى او انحرافهن جنسيا .
وتنشا بالمؤسسات دار للضيافة تستقبل الخريجات بعد انتهاء التدبير ممن يتضح حاجتهن الى الرعاية بالمؤسسات وكذلك الحالات الاخرى : الفئات الواردة بالفقرة السابقة اللاتى يتضح من البحث الاجتماعى عدم ملاءمة البيئة الخارجية لعودتهن اليها .
خامسا : دور ضيافة الخريجين :
يلتحق بها خريجو المؤسسات الذين تم اعدادهم مهنيا او تعليميا رقم الحاقهم بأعمال مناسبة او معاهد تعليمية . اعلى فى البيئة الطبيعية ويثبت من البحث الاجتماعى حاجتهم الى الإقامة لحين تدبير محل اقامة دائم او اعادتهم الى اسرهم . كما يجوز ان يلحق بها الحالات الاخرى من غير خريجى المؤسسات التى يثبت البحث الاجتماعى حاجتها الى الإقامة بدار الضيافة مؤقتا ، ولا تزيد مدة بقاء الخريج بدار الضيافة على ثلاث سنوات وتعاون الدار الخريج فى الحصول على عمل او مساعدة مالية تعينه على بدء حياته الجديدة
مادة208

تقسم المؤسسات الاجتماعية المشار اليها فى الى السابقة بحسب الفئات العمرية على النحو التالى :
- قسم للأطفال الذين لم يبلغوا الثانية عشرة .
- قسم للأطفال الذين جاوزوا الثانية عشرة ولم يبلغوا الخامسة عشرة .
- قسم للأطفال الذين جاوزوا الخامسة عشرة .
ويجوز ان تضم المؤسسة كل او بعض هذه الأقسام حسب تصنيعها .
مادة209


يقسم الأطفال داخل المؤسسة الى اسر ويراعى فى ذلك تجانس كل اسرة والميول والقدرات وتسمى الأسر بأسماء شخصيات او مناسبات قومية او وطنية .
ويعمل مع كل اسرة اخصائى اجتماعى يقوم بدور الأب لهذه الأسرة يعاونه مشرفات اجتماعيات مقيمات وملاحظون يمكن الاستفادة بهم فى المسائل الادارية والمخزنية بعد تدريبهم التدريب المناسب .
مادة210

تعمل كل مؤسسة على توفير الرعاية الطبية للنزلاء عن طريق انكشف الطبى عليهم عند الالتحاق والكشف الطبى الدورى وصرف الأدوية اللازمة للعلاج وتحال حالات الحميات والحالات التى يتعذر علاجها داخل المؤسسة الى المستشفيات العامة او المتخصصة .
ويجب الاستعانة بأطباء كل او الوقت للعلاج فى حدود الموازنة المقررة وتتحمل المؤسسات بمصاريف عمل النظارات الطبية والأطراف الصناعية للنزلاء متى تعذر تدبيرها بالمجان عن طريق الهيئات الاخرى المعينة .
مادة211

تجرى للنزلاء الاختبارات النفسية اللازمة لتقدير حالتهم النفسية والتعليمية ورسم طريقة علاجهم ومباشرته .
ويجوز الاستعانة بالأخصائيين والعيادات النفسية فى هذا المجال وفى حدود ما يحدد لذلك فى الموازنة .
مادة212

يحدد وزير الشئون الاجتماعية او من يفوضه بقرار منة نوع التعليم ومحو الأمية اللازمين لكل مؤسسة بما يتفق مع اهداف وظروف النزلاء وأعمارهم ، وتتخذ المؤسسة الاجراءات اللازمة لافتتاح فصول دراسية بها ويجوز ان يلحق النزلاء بالمدارس الخارجية على ان تتحمل المؤسسة المصروفات اللازمة لفضل الاستفادة من خدمات مدارس وزارة التربية والتعليم فى مرحلة التعليم الأساسى ما لم يكن فى ذلك خطر على الملتحقين بها .
مادة213

يجب ان ينشأ بكل مؤسسة الورش والمشاغل اللازمة لتدريب نزلائها مهنيا وتقسم الورش الى اقسام تدريبية تسير وفق منهاج موضوع يدرس فى زمن معين ، وأقسام انتاجية للتدريب على الإنتاج يلحق بها النزيل بعد اتمام تدريبه بالورش التدريبية تمهيدا لخروجه للمجتمع الخارجى ويؤدى النزلاء امتحانا ويمنع كل من الناجحين شهادات بإتمام التدريب يوضح بها نوع العمل الذى تدرب عليه . كما يجوز تدريب الأبناء مهنيا خارج المؤسسة اذا دعت الحالة لذلك وقبول حالات البيئة الخارجية للتدريب المهنى داخل المؤسسة وبناء على ما تسفر عنه دراسة الحالة وذلك وقاية لها من الانحراف .
وتهتم مؤسسات رعاية الفتيات بإعطاء مزيد من العناية لتدريب الفتيات فى مجال التدبير المنزلى باعتباره دعامة اساسية للفتاة لمستقبل حياتها .
مادة214

يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية .
مادة215

على الأخصائيين بالمؤسسة الاهتمام بتنمية الهوايات بين النزلاء فى نواحى التمثيل والموسيقى والرسم والأعمال الزراعية والتربية الفنية والاطلاع على الكتب الدينية والعلمية والقومية والصحف والمجلات الموجودة بمكتبة تنشأ بالمؤسسة وتزود بوسائل الاطلاع المختلفة كما تزود المؤسسة بالأجهزة المرئية والمسموعة على ان يراعى اختيار
البرامج المناسبة للاستماع اليها او مشاهدتها كما تهتم المؤسسة بالتربية الرياضية وفرق الفنون الشعبية والاشتراك فى المباريات وتنظيم دورى للمؤسسات كلما امكن ذلك وتنظيم اشتراك النزلاء فى الرحلات والمعسكرات المختلفة .
مادة 216

يراعى فى برامج الرعاية بالمؤسسة الاهتمام بالتربية الدينية وتشجيع النزلاء على تأدية الفرائض وتنظيم المسابقات الدينية والاحتفالات بالمناسبات الدينية كما يراعى الاهتمام بالتربية الوطنية والنوعية القومية .
مادة 217

تعمل المؤسسة على تنمية القيادات بين النزلاء كما تعهد اليهم بمسئوليات يزاولونها لتشجيع قدرة الاعتماد على النفس فيهم .
مادة 218

تنشئ المؤسسة لكل نزيل ملفا اجتماعيا يضم البحث الاجتماعى والتقريرين الطبى والنفسى ومدة تدريبه والتقارير الدورية التى تقدم عنه بمعرفة الأخصائى الاجتماعى وكافة البيانات التى تتعلق بمراحل تطور حالة النزيل وبيئته منذ ايداعه حتى اعادته لأسرته الطبيعية .
مادة 219

تعد كل مؤسسة السجلات التى تبين عدد النزلاء بها ولبيانات الرئيسية عن كل منهم وأسرته وظروفه المختلفة .
ويعد بالمؤسسة دفتر احوال يقيد به اسماء كل من دخل الى المؤسسة من النزلاء او غاب عنها او خرج منها وسبب الخروج والمدة المصرح بها . وتعتمد نماذج هذه السجلات من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .
مادة 220

تكفل كل مؤسسة لنزلائها الغذاء الصحى المناسب وفراشا مستقلا وغطاء كافيا لكل منهم .
مادة 221

تعمل المؤسسة على تشغيل النزلاء بالورش الخارجية والمصانع والشركات بعد تدريبهم وإعدادهم مهنيا وتعليميا على ان يكون ذلك تحت اشراف الأخصائيين الاجتماعيين وتعد سجلات تبين مدى تقدمهم فى عملهم وتقدم عنهم تقارير دورية تحفظ بالملف الخاص لكل منهم ويراعى فى هذا الشأن ما يلى : -
أ - اذا كان النزيل مازال رهن تنفيذ الحكم بالإيداع بالمؤسسة فانه يتعين استئذان نيابة الأحداث قبل السماح بالخروج للتدريب او العمل بالمصانع والشركات ، وعلى المؤسسة تدبير وسيلة انتقال او تتحمل بمصاريف انتقاله .
ب - اذا كان النزيل قد امضى فترة التدريب المحكوم عليه بها فعلى المؤسسة ان تعمل على اعادته لاسرته الطبيعية مع وضعة تحت الرعاية اللاحقة ، اما اذا اتضح عدم صلاحية الأسر او عدم وجود اسرة طبيعية يلحق بدار ضيافة الخريجين القريبة من مقر عمله .
مادة222

بالنسبة للمؤسسات التى تعمل بنظام الباب المفتوح وشبه المغلقة يجوز التصريح لنزلائها الذين تكيف احوالهم مع نظام المؤسسة بزيارة اسرهم اسبوعيا وفى العطلات الرسمية والمواسم وذلك بعد الحصول على موافقة نيابة الأحداث . ويضع مدير المؤسسة
المعايير التى على ضوئها يمكن تحديد مدى تكيف النزيل مع نظام المؤسسة .
مادة 223

فى حالة هروب النزيل من المؤسسة او تخلفه عن العودة فى الموعد المحدد لانتهاء اجازته المصرح له بها يتعين اخطار شرطة الأحداث فورا .
مادة 224

على كل مؤسسة الاهتمام بنظافتها ومرافقها وتدارك الملاحظات التى يبديها رئيس محكمة الأحداث او من يندبه لزيارتها .
مادة225

تعد كل مؤسسة تقرير احصائيا كل سنة شهور اخر سنويا من صورتين ترسل احداهما الى ادارة الدفاع الاجتماعى بالمديرية المختصة وتوافى بالاخرى الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .
و يوضح بالتقرير عدد النزلاء بالمؤسسة المحولين اليها الهاربين ، والمفرج عنهم ، ونشاط كل قسم فى اقسامها ، وعدد الملتحقين بورش التدريب او الإنتاج او الورش الخارجية ، والمدارس ، ومدى انتظامها بها ، وبيان بالحوادث والوقائع الهامة التى حدثت بالمؤسسة وكيف تم التصرف فى كل منها وذلك طبقا لنموذج التقرير الذى تعدم الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى .
مادة 226
تشكل بقرار من مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لجنة بكل مؤسسة على الوجه الآتى :
1 - احد المهتمين بشئون الأحداث بالمنطقة الواقع فى دائرتها المؤسسة .
2 - احد رجال الأعمال ا والشخصيات الذين يمكنهم ان يقدموا خدمات للمؤسسة .
3 - ممثل عن شرطة الأحداث بدائرة القسم التابع له المؤسسة .
4 - رئيس قسم ادارة الدفاع الاجتماعى بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
5 - مدير المؤسسة مقرر اللجنة .
ويتضمن قرار اللجنة تحديد من يتولى رئاستها اجراءات سير العمل بها وبالنسبة لمؤسسات محافظتى القاهرة والجيزة فيضم الى تشكيل اللجنة مندو ب عن الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى ، وبالنسبة للمؤسسات التى تديرها جمعيات خاصة مشهر نظامها طبقا لأحكام القانون فيضم الى تشكيل اللجنة اعضاء من مجلس ادارة الجمعية لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم المجلس ويصدر بتشكيل لجنة قرار من المجلس المشار اليه وعلى اللجنة وضع محاضر اجتماعاتها لمجلس الإدارة للتصديق عليها فى خلال اسبوع من انعقادها ، وتخصص اللجنة بالآتى :
1 - الاشتراك فى وضع سياسة العمل الداخلى بالمؤسسة والإشراف على تنفيذها .
2 - العمل على انفتاح المؤسسة على المجتمع المحلى والاندماج فيه والاستفادة بإمكانية فى حل مشاكل النزلاء وتنظيم الحفلات والمباريات وسائر الأنشطة التى تشترك فيها المؤسسة والبيئة الموجودة بها .
3 - الإسهام فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسة ونزلائها وخريجيها
4 - ايجاد فرص العمل لتشغيل النزلاء بعد تخرجهم .
5 - البرامج الاخرى المماثلة اللازمة للمؤسسة .
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل ويجوز صرف بدل انتقال لأعضائها فى حالة توافر الاعتمادات المالية للمؤسسة فى هذا الشأن .

http://ahlyegy.net





الفصل السابع
المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث
مادة 227
مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية الأطفال للانحراف او الخطورة والمنحرفين . فى بيئاتهم الطبيعية ، والإشراف على تنفذ التدابير بها عليه عدا تدبير التوبيخ .
كما يختص بما يلى :
1 - اجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة .
2 - تقديم المقترحات المختلفة التى تكفل علاج المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماع
3 - الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدة والعقوبات المنصوص عليها فى القانون .
4 - العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية :
أ - اجراء الدراسات الميدانية الظاهرة انحراف والظواهر والمشكلات الاجتماعية التى تؤثر مباشر او غير مباشر عليها فى المجال الجغرافى لعمل المكتب بهدف المساهمة فى رسم السياسة الوقائية .
ب - التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية فى دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة او حالات الفصل منها ، وتقديم الرأى بشأنها ، فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع اخصائى الخدمة الاجتماعية المدرسية فى افادة طلاب المدارس اسرهم من الخدمات التى تقدمها اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية .
ج - التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل فى البيئة لحل مشكلات التوافق المهنى وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية .
د - التعاون مع اجهزة وزارة الداخلية فى دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على المشكلات المسببة لانحراف الصغار او تعرضهم للانحراف وخطره . ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والأثرات عليها .

الفصل السابع
المراقبة الإجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث
مادة 227
مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعى متخصص فى رعاية الأطفال للانحراف او الخطورة والمنحرفين . فى بيئاتهم الطبيعية ، والإشراف على تنفذ التدابير بها عليه عدا تدبير التوبيخ .
كما يختص بما يلى :
1 - اجراء البحوث الاجتماعية الكاملة للأطفال قبل تقديمهم للمحاكمة .
2 - تقديم المقترحات المختلفة التى تكفل علاج المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماع
3 - الرعاية اللاحقة للأحداث بعد انتهاء مدة والعقوبات المنصوص عليها فى القانون .
4 - العمل على تحقيق الأهداف الوقائية الآتية :
أ - اجراء الدراسات الميدانية الظاهرة انحراف والظواهر والمشكلات الاجتماعية التى تؤثر مباشر او غير مباشر عليها فى المجال الجغرافى لعمل المكتب بهدف المساهمة فى رسم السياسة الوقائية .
ب - التعاون مع مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية فى دراسة حالات تكرار الغياب عن المدرسة او حالات الفصل منها ، وتقديم الرأى بشأنها ، فضلا عن تعاون مكتب المراقبة مع اخصائى الخدمة الاجتماعية المدرسية فى افادة طلاب المدارس اسرهم من الخدمات التى تقدمها اجهزة وزارة الشئون الاجتماعية .
ج - التعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل فى البيئة لحل مشكلات التوافق المهنى وفتح مجالات لتشغيل الأحداث كجهود وقائية .
د - التعاون مع اجهزة وزارة الداخلية فى دراسة حالات الخطورة الاجتماعية والعمل على المشكلات المسببة لانحراف الصغار او تعرضهم للانحراف وخطره . ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار بتنظيم العمل بتلك المكاتب وتشكيلها والأثرات عليها .

انتهت


0 التعليقات:

إرسال تعليق