الجزء الرابع من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و لائحته التنفيذيه كامله

مادة 124

يتبع امام محكمة الطفل فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 125(  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
" للطفل الحق فى المساعدة القانونية ، ويجب أن يكون له فى مواد الجنايات وفى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية .".
مادة 126

لا يجوز ان يحضر محاكمة الطفل امام محكمة الطفل الا اقاربه والشهود و المحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة ان تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله او بإخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة لذلك ، على انه لا يجوز فى حالة اخراج الطفل ان تأمر بإخراج محاميه او المراقب الاجتماعى ، كما لا يجوز لمحكمة الحكم بالإدانة الا بعد افهام الطفل بما تم فى غيبته من اجراءات ، وللمحكمة اعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه اذا رأت ان مصلحته مقتضى ذلك ، ويكتفى بحضور وليه او وصيه نيابة عنه ، وفى هذه الحالة يعتبر الحاكم حضوريا .
مادة 127(  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
ينشىء المراقبون المشار إليهم فى المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة وقبل التصرف فى الدعوى ملفا يتضمن فحصا كاملا لحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية ويتم التصرف فى الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
ويجب على المحكمة قبل الحكم فى الدعوى أن تناقش واضعى تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها ولها أن تأمر بفحوص إضافية . ".
مادة 128

إذا رأت المحكمة ان حالة الطفل البدنية او الصقلية او النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة احد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ، ويوقف السير فى الدعوى الى افى يتم هذا الفحص .
مادة 129

لاتقبل الدعوى المدنية امام محكمة الطفل .
مادة 130

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ لو كان قابلا للاستئناف .
مادة 131

كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ الى احد والديه او من له الولاية عليه او الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 132

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل ، عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه او لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها الا تحطا فى تطبيق القانون او طلاق فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه .
ويرفع الاستئناف امام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
مادة 133   ( استبدلت عبارة " تجاوزت الخامسة عشرة " بعبارة " بلغت الخامسةعشرة " وعبارة " أنه لم يجاوزها " بعبارة " أنه لم يبلغها " وعبارة تجاوزت الثامنة عشرة " بعبارة " أنه بلغ الثامنة عشرة "" بالقانون 126 لسنة 2008 )
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون ، وإذا حكم على المتهم باعتبار ان سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف .
فى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 119 من هذا القانون .
وإذا حكم على متهم باعتباره طفلا ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشرة يجوز للمحامى العام ان يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتميد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين .
مادة 134  (الفقرة الثانية من المادة  مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، على ان يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات .
" ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع ، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.
مادة 135
فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من ( 101 ) الى ( 104 ) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته ، وعليه ان يرفع الى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذى يتولى امره والإشراف عليه .
وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل او مرضه او تغيير سكنه او غيابه دون اذن ، وكذلك عن كل طارئ اخر يطرأ عليه .
مادة 136
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد ( 104 ) و ( 105 ) و ( 106 ) من هذا القانون فللمحكمة ان تأمر بعد سماع اقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار اليها او ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .مادة 137
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة 102 من هذا القانون ان تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها او بناء على طلب النيابة العامة او الطفل او من له الولاية او الوصاية عليه او من سلم اليه ، بإنهاء التدبير او بتعديل نظامه او بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة 110 من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن .
مادة 138

لا ينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ رأى المراقب الاجتماعى .
مادة 139   ( استبدلت عبارة " الذين لم يتجاوزا " بعبارة " الذين لم يبلغوا " بالقانون 126 لسنة 2008 )

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم حكام هذا القانون الذين لم يتجاوزا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
مادة 140

لا يلزم الأطفال بأداء اى رسوم او مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة 141

يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها من مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

وإذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة او المدة الباقية منها فى احد السجون العمومية ، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ فى المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت مدة العقوبة لا تجاوز ستة اشهر .
مادة 142

ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه يثبت فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف لمحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى من هذا القانون .
مادة 143

تطبق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
مادة 144

ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والامومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينة القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية .
" مادة 144 مكررا ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
ينشأ صندوق يتبع المجلس القومى للطفولة والأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى . "

" مادة 144 مكررا (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد . "

" مادة 144 مكررا (ب) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه ، وله على وجه الخصوص ما يأتى :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
2- إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل .
3- إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة .
5- القيام بأى عمل من شأنه دعم حقوق الطفل . "

" مادة 144 مكررا (ج) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 - الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التى تخصص له أو تؤول إليه .
(د) الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب . "

********************


قرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه المرافقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1418 هـ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 1997 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور كمال الجنزورى


الباب الأول
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
فى مزاولة مهنة التوليد
مادة 1
تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشرى أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان بمزاولة هذه المهنة وقيد اسمها بالسجلات الخاصة بذلك.
مادة 2
يشترط للقب بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات ومنع ترخيص مزاولة مهنة التوليد:
1 - أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على أحد المؤهلات التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان .
2 - أن تكون طالبة الترخيص حسنة السيرة والسمعة ولم يصدر ضدها حكم فى جريمة مخلا بالشرف .
3 - بالنسبة للقابلة: أن تكون قد اجتازت الدورة التدريبية المقررة.
مادة 3
على طالية الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقد مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل أقامتها ، يطلب قيدها بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات تبين فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها .
وتقوم المديرية بإرسال الطلب - مرفقا به مستنداته - إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان والتى تتولى إصدار الترخيص .
وترفق بالطلب المستندات الآتية :
أ - المؤهل الدراسى المطلوب .
ب - صورة معتمدة من بطاقة إثبات الشخصية .
جـ - صحيفة الحالة الجنائية .
د - صورتان فوتوغرافيتان .
مادة 4
تسجل جميع القابلات المرخص لهن بمزاولة مهنه التوليد فى سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية ويسرى الترخيص لهن لمدة سنتين ويجوز تجديد من مديرية الشئون الصحية بعد حضور القابلة دورة تدريبية تنشيطية طبقا للبرنامج المقرر بوزارة الصحة والسكان بموجب طلب يرفق به ما يفيد حضور الدورة التنشيطية التدريبية وشهادة تقييم الأداء .
مادة 5
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بأخطر الإدارة العامة للتراخيص الطبية - بوزارة الصحة والسكان بكتاب موصى عليه بكل تغيير دائم فى محل أقامتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير . فإذا لم تقم بالأخطر على النحو السالف بيانه جاز للإدارة المذكورة شطب اسمها من السجل المشار إليه فى المادة الأولى وذلك مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه فى آخر محل إقامة معروف لها
تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها .
وفى كل الأحوال يكون لمن شطب اسمها على النحو المتقدم أن تطلب إعادة قيدها فى السجل إذا أخطرت الإدارة العامة للتراخيص الطبية بعنوانها وذلك مقابل رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات .
مادة 6
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التى يحددها قرار وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن وفى حالة أية مخالفات تسأل تأديبيا عن المخالفة أمام
المجلس المبين بالمادة السابعة .
مادة 7
إذا ارتكبت المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أمورا تمس حسن السيرة أو الشرف أو الكفاءة المهنية أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة ، يكون لمجلس التأديب شطب اسمها من سجل مزاولة مهنة التوليد أو حرمانها من مزاولتها لمدة لا تزيد على سنة .
مادة 8
يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إذا كن من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة .
ويكون تشكيل مجلس التأديب على النحو الآتى :
- مدير الشئون الصحية بالمحافظة " رئيسا"
- طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة .
- أحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة …. عضوا .
مادة 9
يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب - المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزاولة المهنة - التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إظهارها بكتاب موصى عليه وذلك أمام المجلس الذى يصدر قرار من وزير الصحة والسكان بتشكيلة على النحو التالى :
1 - أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامة …. رئيسا .
2 - أحد المديرين العامين بالوزارة …. عضوا .
3 - مدير عام الشئون القانونية بالوزارة …. عضوا .
مادة 10
فى جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص - بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة - أن يشطب من السجل أسم المرخص لها فى مزاولة مهنة التوليد إذا ثبت إنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة . فإذا زال سبب الشطب يلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان .


الفصل الثاني
فى قيد المواليد
مادة 11
يجب التبليغ عن واقعات الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الميلاد .
ويكون التبليغ عن النماذج العدة لذلك والتى تبينها القرارات الصادرة عن وزير الداخلية فى هذا الشأن .
مادة 12
تكلف بالإبلاغ عن واقعات الميلاد :
1 - والد الطفل .
2 - والدة الطفل شريطة تقديم أى مستند يفيد علاقة الزوجية من والد الطفل الذى سيقيد باسمه .
3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى والفنادق والنزل وربابنة السفن والطائرات وغيرهم من مسئولى الأماكن التى تقع فيها الولادات .
4 - العمد أو مشايخ البلاد .
ويجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغ حتى الدرجة الثانية إذا أبدى ما يفيد تعذر قيام أحد الوالدين بالإبلاغ تفويضه فى ذلك .
مادة 13
يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعات الميلاد على البيانات التالية :
1 - يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادى والهجرى .
2 - أسم الطفل : لقبه ثلاثيا على الأقل .
3 - نوع الطفل ( أنثى أو ذكر ) .
4 - أسم كل من لم لوالدين ولقبه ثلاثيا على الأقل وجنسيته وديانته ورقمه القومى .
5 - محل قيد الوالدين إذا كان معلوما للمبلغ .
6 - محل إقامة الوالدين ومهنة كل منهما .
7 - أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير الصحة والسكان .
مادة 14
يلتزم الأطباء والمرخص لهن بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوى الشأن تتضمن ما أجره من ولادات وصحتها وتاريخها واسم المولود ونوعه .
ويصدر أطباء ا لوحدات الصحية ومفتشو الصحة بعد توقيع الكشف الطبى فى حالات التوليد الأخرى شهادة بهذا المضمون متى طلب منهم ذلك .
مادة 15
تبلغ واقعات الميلاد من المكلفين بالإبلاغ إلى :
1 - مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة .
2 - الجهة الصحية فى المناطق التى ليس بها مكتب صحة .
3 - العمدة أو شيخ البلدة فى الجهة التى ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية ، وفى هذه الحالة ترسل التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بواقعة الميلاد .
مادة 16
يلتزم مكتب الصحة المختص باتخاذ الإجراءات التالية فى شأن تبليغات الميلاد التى ترد أو ترسل إليه :
1 - مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومى لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد .
2 - قيد الواقعة بسجل المواليد الصحى برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية ولكل سنة ميلادية .
3 - إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد .
4 - تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدنى .
5 - مراجعة التبليغات وإعداد ا لحوافظ الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص .
6 - إرسال نسخة من التبليغات المستندات مرفقة بالحوافظ إلى قسم السجل المدنى خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى .
مادة 17
يقوم قسم السجل المدنى المختص بما يلى :
1 - استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة .
2 - مراجعة بيانات التبليغات والمستندات الرفقة بالحوافظ واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص .
3 - استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلى للبيانات التى تم تسجيلها بالحاسب الآلى من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحى للتأكد من صحتها .
4 - تسليم شهادة الميلاد مجانا إلى رب أسرة المولود كما يجوز تسليمها إلى أحد أجداده أو أعمامه أو أخواله أو جداته أو أخواته وذلك بعد التحقق من شخصيته .
مادة 18
يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد ، ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلى بالبيانات التى تم تسجيلهما إلى قسم السجل المدنى
مادة 19
إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته ، تتخذ إجراءات قيد واقعتى الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للمولود شهادة ميلاد ثم شهادة وفاة .
وإذا ولد المولود ميتا بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا تصدر له شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ فى خانة بيانات المتوفى عبارة ( طفل
ميت بعد الشهر السادس من الحمل ) .
مادة 20
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج يحرر المكلف بالإبلاغ إخطارا بالواقعة مصحوبا بما يفى صحة الولادة وتاريخها واسم ونوع المولود ويتقدم بها إلى
القنصلية المصرية بالبلد الذى وصل إليه أو إلى مكتب السجل المدنى المختص إذا عاد للبلاد خلال ثلاثين يوما وإذا حدثت الولادة أثناء العودة يتم التبليغ خلال الأجل
المبين بالمادة السابقة إلى إحدى الجهات المختصة بتلقى الإبلاغ .
مادة 21
يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع فى شأن قيده الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة الشرطة :
أ - تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه فى محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية :
- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل .
- أسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك .
- الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة .
- وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) .
- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته .
ب - استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك .
ج - قيد المحضر الذى تم تحريره .
د - ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية واتخاذ يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة .
هـ - إثبات أسم الطفل والأب والام والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفق بالمحضر .
و - إرسال أصلى المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل .
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية :
1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .
2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة .
3 - استلام صورتى المحضر ونسختى التبليغ من شرطة محل العثور .
4 - تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته ثلاثيا بمعرفة طبيب الصحة المختص .
5 - ذكر أسم ثلاثى للأب .
6 - ذكر أسم ثلاثى للام .
7 - اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل .
8 - تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك .
9 - استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه فى الخانة المخصصة ببيانات المبلغ .
10 - قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحى برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختين البليغ .
11 - إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة ونسختى التبليغ .
12 - إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحى .
13 - الاحتفاظ بإحدى نسختى ونماذج التبليغ .
14 - إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدنى المختص .
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقال الأطفال المعثور عليم :
1 - استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة .
2 - أخطر جهة الشرطة بالواقعة فى حالة تسليم الطفل مباشرة .
3 - استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة .
4 - استلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص .
5 - استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدنى المختص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية .
رابعا : واجبات العمدة أو الشيخ فى القرى :
يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التى يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
خامسا : بمعرفة قسم السجل المدنى المختص :
1 - استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها .
2 - إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات المختص .
3 - استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وتسليمها إلى الجهة المدعى بها الطفل .
مادة 22
إذا تقدم مواطن لقسم الشرطة المختص لاستلام طف حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية :
أولا : بمعرفة شرطة محل العثور
أ - استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة .
ب - أخطر الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف الإجراءات القيد .
ج - تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلى :
1 - يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل .
2 - نوع الطفل ( ذكر كان أو أنثى )
3 - أسم صاحب الإقرار ولقبة وجنسيته ومحل أقامته ومهنته ورقمه القومى .
4 - البيانات الكافية لقدم الإقرار مما اثبت فى محضر العثور على الطفل .
5 - عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم من الإقرار .
د - إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت فى أمر تسليم الطفل .
هـ - إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر
و - إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ أجرات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقربة فيتم أخطر الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتادة والاستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها الطبيب مع إرسالا
صورتى المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة إرسال الأخرى لقسم السجل المدنى .
ثانيا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد
1 - استلام صورتى المحضر من شرطة محل العثور .
2 - إحدى صورتى المحضر مع أوراق الواقعة .
3 - اتباع الإجراءات العادية المتبعة فى حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية .
ثالثا : بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة :
1 - تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة فى هذا الشأن .
2 - فى حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو تسلم السجل المدنى ، تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه .
3 - وفى حالة العثور على طفل ميت يكتفى بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن وتقوم الشرطة بإخطار الجهة بذلك .
مادة 23
1 - إذا اثبت فى بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار أسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالبنوة .
2 - ويكون الإقرار بطلب كتابى صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما يحرر من نسختين تقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب باختيار أسم ثلاثى للطفل وللوالدين .
ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للدالات الواردة بالمادة ( 24 ) من هذه اللائحة ويقوم الطبيب باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال .
3 - وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء لمعرفة الطبيب يتم التأشير بها بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل بأى الإجراءات .
مادة 24
لا يثبت أمين السجل أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما عند قيد واقعات الميلاد فى سجل المواليد ولو طلب منة ذلك فى الحالات الآتية :
1 - إذا كان الوالدان من المحارم .
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها فلا يذكر أسمها .
3 - إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر أسم الوالد ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه .
و فى الأحوال السابقة يقوم أمين السجل المدنى بتثبيت البيانات الواردة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة عدا أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما فيقوم باختيار أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات .
مادة 25
يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الأسم بسجلات المواليد .
ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الأسم إذا انطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشانة أو كان الأسم نافيا للعقائد الدينية ويكون من قبيل ذلك التسمية باسم لدابة أو لشيء يتعارف على التعبير به أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى به أو ينطوى على عبودية لغير الله أو كفر به .
ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة ، أيام إلى لجنة تشكل فى دائرة كل محافظة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه من رؤساء النيابة رئيسا
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة عضوا .
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عضوا .
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المتظلمات بشأن رفض قيد الأسم واختيار أسم جديد خلال محكمة عشر يوما من تاريخ التظلم وتكون قراراتها فى هذا الشأن نهائية .

الفصل الثالث
فى تطعيم الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية
مادة 26
يجرى تطعيم الطفل أو تحصينه ، فى جميع الأحوال ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، بدون مقابل ، ويجوز أن يتم التطعيم أو التحصين بواسطة طبيب خاص مرخص له فى مزاولة المهنة على أن يقدم والد الطفل أو متولى حضانته - فى هذه الحالة - شهادة من الطبيب المذكور تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة ، ويقوم مكتب الصحة أو الوحدة المشار إليها ، بالتأشير فى البطاقة الصحية للطفل . بتمام تطعيمه أو تحصينه فى كل حالة فى الميعاد المقرر كما تسجل الجرعات ومواعيد التطعيم فى سجل المواليد .
مادة 27
1 - يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الوافى من مرض الدون قبل اكتمال الشهر الأول من عمرة .
ب - يتم إعطاء الطفل عند بلوغه شهرين من عمرة جرعة أولى من طعم شلل الأطفال ، وجرعة أولى من الطعم الثلاثى أو الرباعى وجرع أولى من طعم الالتهاب الكبدى الفيروسى ( ب ) .
ج - تعطى الجرعة الثانية من الطعوم الثلاثة المشار إليها بالفقرة السابقة للطفل عند بلوغه أربعة اشهر من العمر .
د - تعطى للطفل الجرعة الثالثة من الطعوم الثلاثة المذكور عند بلوغه ستة اشهر .
هـ - يعطى الطفل جرعة رابعة من طعم شلل الأطفال وجرعة من طعم الحصبة ، عند بلوغه تسعة اشهر .
و - يعطى الطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال وأخرى منشطة من الطعم الثلاثى عند بلوغه ثمانية عشر شهرا .
مادة 28
إذا انقضت ملة خمسة عشر يوما على حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه دون إجرائه يقوم مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة بأخطر والد الطفل أو متولى حضانته بوجوب المبادرة إلى تطعيمه أو تحصينه أو تقليم الشهادة الطبية الدالة على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطر ، مع إنذارى بأنة أن لم يفعل يعد مخالفا للمادة ( 25 من القانون ، ويحرر ضده المحضر اللازم تطبيقا لحكم المادة ( 26 ) من القانون .
مادة 29
يجوز - بقرار من وزير الصحة والسكان - إضافة أمراض معدية أخرى إلى الأمراض التى يتعين تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية منها ، وبيان الإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك .
مادة 30
يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة أطباء المدارس بالجرعات النشطة للطعوم طبقا لبرامج التطعيم التى تحددها وزارة الصحة والسكان .


0 التعليقات:

إرسال تعليق