الجزء السادس من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و لائحته التنفيذيه كامله

الفصل الثانى
فى الرعاية البديلة
أولا : نظام الأسر البديلة
مادة 83
يقوم نظام الأسر على تحقيق الهدف من توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال من خلال ما يلى :
أ - تهيئة البيئة المنزلية البديلة لاستقبال الأطفال ، وتزودها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة .
ب - الترفيه عن الأطفال فى المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات ، وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة .
ج - وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة فى المجالات الصحية النفسية للطفل ، عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدرب الأمهات البديلات .
د - وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات أن واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التى قد تعترضهم فى العمل وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم .
هـ - دعم دور الضيافة والإيواء التى تقدم الرعاية للأطفال فى حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها .
مادة 84
تنتفع بنظام الأسر البديلة الفئات الآتية :
أ - اللقطاء
ب - الأطفال غير الشرعيين الذين يتخلى عنهم ذووهم .
ج - الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الإستدلال على محال أقامتهم .
د - الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى أسرهم الأصلية ، مثل أولاد المسجونين وأولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية ، والأطفال الذين لا
يوجد من يرعاهم من ذوى قرياهم أو يشردون نتيجة انفصال الأبوين .
مادة 85
يخدم نظام الأسر البديلة أطفال المراحل الآتية :
أ - الأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين تكون رعايتهم لدى اسر بديلة أو داخل دور الإيواء التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وتستمر الرعاية حتى تمام سن الثامنة عشرة ميلادية .
ب - يجوز الاستمرار فى رعاية من تجاوز سن الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرين بموافقته إذا كان محقا بالتعليم أو لم يستقر بعد سواء بالعمل أو الزواج وذلك بناء على تقرير اجتماعى يقدم كل ستة اشهر مشفوعا بالمستندات اللازمة وذلك بموجب قرار من لجنة الأسر البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة .
مادة 86
تستقبل إدارة الأسر والطفولة - بمديرية الشئون الاجتماعية - الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة من الجهات الآتية :
أ - مراكز رعاية الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة .
ب - اتسام ومراكز الشرطة .
ج - المؤسسات المعدة لإيداع الأطفال الضالين المحولين إليها من أقسام ومراكز الشرطة وذلك بعد انقضاء مدة سنة من عدم التعرف على ذويهم .
د - الأسر الطبيعية التى تتقدم بطلبات لرعاية اطفالها ممن لا تزيد سنهم على السادسة لدى اسر بديلة ويثبت من البحث الاجتماعى استحالة رعايتهم فى اسرهم .

مادة 87
يشترط لتسليم الطفل الى اسرة بديلة الشروط الآتية :
1 - ان تكون الأسرة مصرية وديانتها الإسلام ما لم يثبت ان الطفل المطلوب الحاقة بها غير مسلم
2 - ان تتكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ولا يقل سن كل منهما 25 سنة ولا يزيد على 55 سنة .
3 - ان يكون الزوجان صالحين للرعاية ومدركين لاحتياجات الطفل .
4 - الا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة على اثنين الا اذا كانوا قد وصلوا الى مرحلة الاعتماد على النفس ولا يسمح للأسر برعاية اكثر من طفل او طفلين شقيقين الا بعد موافقة مديرية الشئون الاجتماعية .
5 - ان يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية وان تتوافر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة .
6 - ان يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها وإلا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل .
7 - ان تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل كافة احتياجاته شانة فى ذلك شأن باقى افرادها
8 - ان تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل البديل .
9 - ان تقبل الأسرة البديلة اشراف ممثلى ادارة الأسرة والطفولة بالشئون الاجتماعية ويشتمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل البديل ومتابعة احواله .
10 - ان تتعهد الأسرة البديلة اذا كان الطفل معلوم النسب لديها بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق ادارة الأسرة والطفولة ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه او احدهما او الى اى شخص اخر الا عن طريق ادارة الأسرة والطفولة .
11 - ان تقبل الأسرة البديلة التعاون مع ادارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل البديل ، بما فى ذلك من عودته لأسرته او نقله الى بيت بديل اخر مؤسسة اجتماعية .
12 - ان تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل .
مادة 88
يجوز للجنة المنصوص عليها بالمادة ( 95 ) الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين الثانى والرابع من المادة السابقة ، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .
مادة 89

على كل اسرة ترغب فى رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة ، ان تتقدم بطلب ذلك الى ادارة الأسرة والطفولة المختصة ، وتسجل الإدارة المختصة الطلبات فى سجل خاص .
مادة90
تقوم ادارة الأسرة والطفولة ا لمختصة ببحث حالة الأسرة مقدمة الطلب للتثبت من استيفائها الشروط المذكورة بالمادة ( 87 ) ، ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به .
مادة 91
تعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار اليها بالمادتين السابقتين على اللجنة المبينة بالمادة ( 95 ) لفحصها ، والبت فيها بالقبول او الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة 92
يجوز لمن رفض طلبة طبقا للمادة السابقة ان يتظلم من القرار الصادر خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه به .
ويعرض التظلم على اللجنة التى اصدرت القرار للفصل فيه ، ويكون قرارها فى التظلم نهائيا مادة93
إذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل الى الراغب فى رعايته بعد ان يوقع على رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة فى هذا الفصل .
مادة 94
تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر ادارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية او فى محل اقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل البديل مثل تشغيله فى عمل او الحاقة بمدرسة او هروبه او وفاته او زواج الفتاة .
ولا يجوز للأسرة البديلة السفر الى الخارج - بصحبة الطفل او بدونه - الا بموافقة مكتوبة من ادارة الأسرة والطفولة .
مادة 95
يشرف على نظام الأسر البديلة بكل محافظة - لجنة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ - تتكون من :
1 - مدير مديرية الشئون الاجتماعية . رئيسا
2 - ممثل لمديرية الصحة .
3 - ممثل لمديرية التربية والتعليم .
4 - ممثل لمديرية الأمن ( رعاية الأحداث ) .
5 - ممثل للجمعية التى كانت ترعى الطفل ان وجدت .
6 - مدير ادارة الأسرة والطفولة ( ويكون مقررا للجنة ) .
7 - ممثل للجمعيات الأهلية المعنية برعاية الطفولة .
ويجوز للجنة ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية تعهد - اليها ببعض الاختصاصات ودراسة تطوير العمل فى هذا المجال وعرض توصياتها على اللجنة الرئيسية ، ولجوز لها الاستعانة فى ذلك بالخبراء المتخصصين .
مادة96
تقوم اللجنة فى سبيل اداء مهمتها بما يلى :
1 - اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة .
2 - المشاركة فى تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل .
3 - فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول او الرفض .
4 - دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال فى الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها .
5 - البت فى التقارير المقدمة لإنهاء الرعاية والإشراف على اطفال الأسر البديلة .
6 - تقدير الإعانات والمكافآت للأسر البديلة مقابل ما تؤديه من خدمات وفى الحدود المبينة بالمواد 97 ، 98 ، 99 .
7 - تقدير الإعانات والمكافآت ان الخاصة بالأطفال عند الحاجة .
ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة اعضاء اللجنة للانعقاد .
مادة 97
يصرف للام البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل فى الحالات والحدود الآتية :
أ - الأم البديلة التى ترعى طفلا صحيحا يصرف لها مقابل الرعاية فى حدود المبالغ الآتية :
100 مائة جنية شهريا منذ استلام الطفل الى ان يلتحق بالتعليم الابتدائى .
120 مائة وعشرون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الابتدائى .
150 مائة وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الإعدادى .
200 مائتان جنية شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم الثانوى وما فى مستواه .
250 مائتان وخمسون جنيها شهريا خلال مدة الالتحاق بالتعليم العالى وما فى مستواه .
ب - الأم البديلة التى ترعى طفلا معاقا او مصابا بمرض مزمن ، يصرف لها مقابل رعاية من وقت استلامه وفقا للإجراءات الآتية :
1 - يتم تحديد نوع الإعاقة او المرض المزمن ودرجة الإصابة به
وفقا لتقرير طبى معتمد من الجهة الصحية المختصة .
2 - يقدم التقرير الطبى المشار اليه الى لجنة الرعاية البديلة بمديرية الشئون الاجتماعية المختصة التى تقوم على ضوئه بتقدير قيمة ما يصرف للام البديلة من مقابل رعاية شهرى حسب ظروف كل حالة .
ج - تصرف مبالغ مقابل الرعاية الشهرية المنصوص عليها فى البندين ا ، ب بعد خصم نسبة تعادل 10 % تودع لحساب الطفل فى صندوق التوفير .
د - يصرف لدار الحضانة الإيوائية التى لا تحصل على اعانات مخصصة لهذا الغرض مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها شهريا عن كل طفل يلحق بها .
مادة 98
يجوز صرف اعانات اضافية للأسرة البديلة فى الحالات الآتية :
1 - مرض الطفل البديل بعد تقديم المستندات المؤيدة لتكاليف علاجه
2 - وفاة الطفل البديل ، وتكون المساهمة فى نفقات الدفن طبقا لما تراه اللجنة ، بعد تقديم شهادة الوفاة والمستندات الدالة على الصرف
3 - زواج البنت البديلة ، وتكون الإعانة فى حدود 1500 جنية ( الف وخمسمائة جنية ) بعد تقديم وثيقة الزواج ، على ان تكون الإعانة سكن الزواج الأول فقط .
4 - اعداد مشروع تجارى او مهنى للابن او البنت ويكون ذلك فى حدود الفى جنيه ( 2000 جنية ) وبعد تحقق مديرية الشئون الاجتماعية من جدية المشروع ، وعليها ان تشرف على صرف هذا المبلغ .
مادة 99
يجوز ان تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناء على تقرير اجتماعى اذا ثبت من التقرير تعاون الأسرة مع جهاز الشئون الاجتماعية وحسن رعايتها للطفل وذلك بحد اقصى خمسمائة جنية ( 500 جنية ) فى الحالتين الآتيتين :
إذا تزوجت البنت البديلة .
إذا استقر الابن او البنت فى عمل ذى اجر مناسب لمدة لا تقل عن سنة .
مادة100
يوقف صرف بدل الرعاية ، فى الحالات الآتية :
1 - زواج الابن او البنت ( البديلة ) .
2 - هروب الابن او البنت البديل ويجب على رب الأسرة او مدير المؤسسة المودع بها الطفل حسب الأحوال اخطار ادارة الأسرة والطفولة وقسم او مركز الشرطة المختص
خلال ثلاثة ايام من تاريخ الهروب .
3 - امتناع الأسرة البديلة عن تسليم الابن او البنت خلال اسبوعين من تاريخ اخطار الأسرة بذلك بخطاب موصى علية
4 - وفاة البنت او الابن البديل .
مادة101
يجوز للأسرة البديلة ان تقوم بواجبات الرعاية للطفل البديل بغير مقابل كما يحق لها ان توصى له ، او تهبه من املاكها القدر الذى تراه ، وفقا للقانون .
مادة102
يجوز للأسرة البديلة ان تدخر مبالغ للطفل البديل تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة ، وعلى هذه الإدارة اضافة هذه المبالغ الى حساب الطفل فى صندوق التوفير المشار اليه بالمادة ( 97 ) ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة الا بعد ايضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة .
مادة103
يجوز نقل الطفل البديل من اسرة الى اخرى ، او مؤسسة اجتماعية فى الحالات الآتية :
1 - وفاة الأب او الام البديلة .
2 - اذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة
3 - اذا ثبت ان هناك اهمالا او انحرافا فى السلوك يصعب علاجه داخل الأسرة البديلة .
4 - اذا ثبت عدم تعاون الأسرة البديلة او عدم استجابته التوجيهات المشرفة الاجتماعية المختصة .
ويجب نقل الطفل البديل الى اسرة اخرى او مؤسسة اجتماعية فى الحالتين الآتيتين :
1 - اذا تقدمت الأسرة البديلة بطلب يضمن عدم رغبتها فى استمرار رعاية الطفل ،
2 - اذا ثبت من تتبع حالة الأسرة البديلة او من تقارير مكاتب حماية الآداب عنها انها تسلك سلوكا شائنا .
مادة 104
يقوم الأخصائى الاجتماعى بما يسند اليه من اعمال فى ادارة الأسرة والطفولة ، وعلى الأخص ما يأتى :
1 - اجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة لذلك للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة - على ان يشمل البحث الدراسات الآتية :
ا - دراسة لحالة الأسرة - من حيث المستوى الثقافى والعلاقات السائدة بين افرادها .
ب - دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك .
ج - دراسة ظروف الحى الذى يقع فين مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة .
2 - اعداد كل من الأسرة البديلة والطفل لمستقبل الحياة المشتركة معا لكى يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة
3 - بحث الأسباب التى تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها .
4 - زيارة الطفل البديل بالبيت والمدرسة والمصنع ، لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسر البديلة بالمدارس او ثبات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم .
5 - الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة .
6 - تيسير الحلمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات الى المستشفيات العامة او الخاصة .
7 - اقتراح الإعانات او المكافآت المالية للأسر او الأطفال الملحقين بها طبقا لنظام الأسر البديلة .
8 - مراجعة كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا طبقا للفئات المحددة باللائحة والقرارات الصادرة من لجنة الرعاية البديلة او ادارة الأسرة والطفولة ومراجعة السجلات المنظمة لهذه العملية .
9 - القيام بفتح دفاتر التوفير للأطفال الملحقين بأسر بديلة .
10 - اعداد ملف لكل طفل ، مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة ، مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب ان يشمل الملف - على الأخص - ما يأتى :
أ - الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها فى رعاية الطفل .
ب - استمارات بحث حالة الأسرة ، والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة فى الاستمارات .
ج - شهادة ميلاد الطفل او صورة معتمدة لمحضر العثور عليه او محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان الى الشئون الاجتماعية
د - صورة فوتوغرافية للطفل وصورة لكل من الأب والام طالبى رعايته ( الأبوين البديلين )
هـ - قرار اللجنة الشار اليها بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة .
و - عقد الرعاية المبرم بين ادارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة .
ز - التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل البديل .
ح - المستندات المتضمنة نقل الطفل من اسرة الى اخرى او مؤسسة اجتماعية . ولا يجوز لأى شخص الاطلاع على هذا الملف او اية مستندات فيه الأبناء على قرار من جهة قضائية مختصة او فى الحالات التى يوجب القانون فيها ذلك .
مادة105
يشرف الأخصائى الاجتماعى على عدد من الحالات يتحدد طبقا لظروف العمل ، ويقوم بزيارة الأطفال فى الأسر البديلة بمعدل مرة كل شهر على الأقل ، مع متابعة الطفل فى كل من المدرسة ومحل العمل ، وعلية تخصيص الوقت الكافى للعمل بالمكتب وتسجيل
الزيارات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطه .
مادة 106
يتولى الأخصائى الاجتماعى الأول الإشراف على اعمال عدد من الأخصائيين الاجتماعيين يحدد مدير ادارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد اليه من اعمال ، وعلى الأخص ما يلى :
1 - مراجعة الأبحاث الاجتماعية التى يقوم بها الأخصائى الاجتماعى ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع .
2 - زيارة بعض الحالات التى يشرف عليها الأخصائى الاجتماعى ومعاونته فى حل المشكلات التى تعترض سبيل العمل .
3 - التحقق من وجود ملف لكل طفل ملف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات .
4 - اعداد الإحصائيات والتقارير الدولة والسنوية .
5 - مراجعة استمارات صرف مقابل الرعاية على السجلات المنظمة لهذه العملية . 6 - الإشراف على اجراءات ايداع واسترداد المبالغ المدخرة للأطفال الملحقين بالأسر البديلة . مادة107
يشرف مدير ادارة الأسر والطفولة على الجهاز الفنى والادارى بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به كما يقوم بما يأتى :
1 - تنفيذ السياسة العامة التى تتبعها وزارة الشئون الاجتماعية فى نظام الأسر البديلة .
2 - الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة عنها .
3 - اعداد مشروع الميزانية .
4 - اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة .
5 - اجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة .
6 - اعتماد كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا وكشوف التوفير .
مادة 108

يقوم بالعمل بالجهاز الادارى عاملون بالسكرتارية والحسابات ، ويخصص مندوب للصرف يتولى صرف مقابل الرعاية تحت اشراف ومسئولية الأخصائى الاجتماعى المختص بالإضافة الى ما يكلف من اعمال اخرى فى حدود وظيفته .
مادة 109
تمسك ادارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل ، وعلى الأخص ما يلى :
1 - سجل قيد الطلبات الجديدة موضحا به القرارات الصادرة بشأنها .
2 - سجل قيد حالات الحفظ ، يوضح به تاريخ الحفظ وأسبابه .
3 - سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة .
4 - سجل اجتماعى عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل .
5 - سجل لبيان استحقاقات الأسر البديلة والمبالغ التى صرفت لها .
6 - سجل مدخرات اطفال الأسر البديلة .

ثانيا
نادى الطفل
مادة 110
نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال فى سن مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وتربيتهم عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ، ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعد انتهائه .
2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة الأمهات وبوجه خاص العاملات لحماية اطفالهن من الإهمال البدنى والروحى والنفسى ووقايتهم
من التعرض للانحراف او الخطر .
3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى :
البدنية والعقلية والوجدانية والنفسية وليكتسب خبرات ومهارات جديدة ، والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة
4 - معاونة الأطفال على زيادة التحصيل الدراسى والمعرفة لديهم وتدربهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات والتغلب عليها
5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال ، والبيئة .
6 - امداد اسرة الطفل بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
مادة111
يتضمن نظام الرعاية بنادى الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه فى المجتمع ووقايته من الاخطار وتنمية علاقاته بالآخرين ، كما يتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل ، والرعاية الثقافية لإمداد بالمعرفة والمعلومات والتثقف البيئى والتربية البيئية فضلا عن الرعاية الرياضية والفنية ، وتحدد اللائحة النموذجية لنادى الطفل الوسائل والأسس الكفيلة بتوفير الزوجة الرعاية الشاملة المشار اليها .
مادة112
تتكون موارد النادى مما يلى :
1 - قيمة الاشتراك الشهرى لأعضائه .
2 - ما يتلقاه النادى من اعانات حكومية .
3 - ما تخصصه الجمعية او الجهة التابع لها النادى من اعتمادات
4 - الهبات والتبرعات وفقا للقانون .
5 - المصادر الاخرى التى توافق عليها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
مادة 113
يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفى ، يباشر اله صل فيه ويقدم الزوجة الرعاية لأعضاء النادى ويكون من بين العاملين بالنادى اخصائيون اجتماعيون ونفسيون ورياضيون وطبيب يتعاقد معه النادى بما يكفل توفير الخدمة الطبية لأعضائه والإشراف على النواحى الصحية لهم .
مادة114
تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية اللائحة النموذجية للنظام الداخلى لنوادى الطفل متضمنة اجراءات القبول بالنادى ، وكيفية تشكيل لجنة الإشراف على النادى ، والجهاز الوظيفى به ، وإشتراطات الموصفات العامة للنادى ، ونظام العمل والخدمة فيه وتضع كل جمعية مشهرة يتبعها ناد للطفل لائحة داخلية له مسترشدة فى ذلك باللائحة النموذجية المشار اليها وإلا اعتبرت اللائحة النموذجية لائحة داخلية له .

ثالثا مؤسسة الرعاية الإجتماعية
للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
مادة115
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، هى كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم ، او دعوى الأسرة او عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه ، مادامت الظروف التى ادت الى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز سنوات التعليم بنجاح .
وتضع كل مؤسسة لائحة داخلية ، مسترشدة فى احكامها باللائحة النموذجية وتعتمد اللائحة الداخلية من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
مادة116
يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار اليها بالمادة السابقة قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
وتبين اللائحة النموذجية شروط قبول الأطفال بالمؤسسة وإجراءاته ، وبرامج الخدمة والرعاية فيها على ان تشمل هذه البرامج رعاية صحية وغذائية وتعليمية وتربوية ، فضلا عن الرعاية الترفيهية والرياضية ، والرعاية اللاحقة والتدريب المهنى للأطفال الذين اتموا المرحلة الابتدائى ، او لم يتمكنوا من الاستمرار فى تلقى التعليم .
ويجب ان تتضمن اللائحة نظاما للزيارات الأسرية للطفل ، وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها ، والجهاز الوظيفى اللازم للمؤسسة ، والسجلات والملفات الواجب الاحتفاظ بها فى كل مؤسسة ، ونظام دور الضيافة التى يمكن الحاقها بها لتوفير رعاية لاحقة او اضافية لخريجها .
مادة117
تقوم المؤسسة بإرسال نسخة من لائحتها الداخلية الى الإدارة العام ة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية بعد اعتمادها من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتمادها
مادة118
تعتبر احكام اللائحة النموذجية ملزمة للمؤسسة فى حالة مخالفتها لأى منا لأحكام الواردة فى هذا الفصل .

رابعا معاش الضمان الإجتماعى
مادة119
لكل منا لأطفال الأيتام او مجهولى الأب او الأبوين وأطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المقررة فى قانون الضمان الاجتماعى بحد ادنى عشرين جنيها شهريا لكل طفل .

الفصل الثالث
الحماية من أخطار المرور
مادة120
لا يجوز ان يصدر ترخيص للطفل بقيادة اية مركبة اليه .
يقصد بالمركبة الآلية كل ما اعد للسير على الطرق العامة من السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدرجات الآلية والبخارية ( موتوسيكل ) وغير ذلك من الآلات والأدوات المعدة للسير على الطرق العامة .
مادة121
لا يجوز لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام ، ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
يقصد بالطريق العام السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوانات ومركبات . مادة122
يجب على الطفل عند قيادة الدراجة ما يلى :
1 - ركوب الدراجة او النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعليه ان يخفف من سرعته عند ملتقى الطرق ومنعطفاتها .
2 - عدم قيادتها بدون الإمساك بمقودها ( الجادون ) او الإمساك به بيد واحدة فقط الا فى حالة اصدار يدوية .
3 - عدم الإمساك بمركبة اخرى اثناء السير او ان يحمل او يدفع او يسحب اشياء تعرقل السير او تكون خطرا عليه او على باقى مستعملى الطريق ، ولا يجوز له ان يحمل بضائع على رأسه ولا فى يده اثناء قيادة الدراجة .
4 - عدم السير معوجا تارة الى اليمين وأخرى الى اليسار او الاندفاع بدراجته بسرعة خطرة او السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة او السير بأية حالة اخرى ينجم عنها خطر عليه وعلى الجمهور .
5 - لا يجوز لمن لم يجاوز عمره ستة عشر عاما اصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها الا اذا كان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه فى نفس اتجاه حركة المرور ، وكان ثمة ما يحول دون اصطدام ساقيه بأسلاك عجل الدراجة .
ولا يجوز ان يركب اكثر من واحد دراجة اعدت لتكون لراكب واحد ولو اضيف اليها مقعد اخر .
مادة 123
لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وعليهم التحقق من سن الطفل قبل تأجيرها له وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للطفل او للغير .

الباب الثالث
الفصل الأول التعليم الطفل
مادة124
التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان وتكفل الدولة ما يلى :
1 - توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال فى سن التعليم الأساسى .
2 - ان تتناسب اوقات الدراسة مع عمر الطفل .
3 - اقامة دور التعليم بعيدا عن مصادر التلوث البيئى .
4 - توفير الأماكن والأوقات اللازمة للترفيه خلال اليوم الدراسى .
5 - توفير المساحات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية .
6 - تشجيع ممارسة الطفل للرياضة ومساعدة الأطفال الموهوبين .
مادة125
لا يجوز لصاحب العمل الذى يستخدم اطفالا ان يحرم الطفل او يعيقه عن تلقى التعليم الأساسى .
ويعد من قبيل الحرمان من التعليم تحديد فترات او مواعيد العمل بما يتعارض مع اوقات دراسة الطفل او يتعذر عليه معها مواصلة التعليم .
ويعد من قبيل اعاقة الطفل عن التعليم تشغيله فى بيئة غير صحية او اسناد اعمال اليه بما يؤثر فى استيعابه الذهنى او نموه البدنى .
الفصل الثانى
رياض الأطفال
مادة 126
تهدف رياض الأطفال الى تنمية اطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال :
1 - التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والجسمية ، والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية والدينية ، على ان يؤخذ فى الاعتبار الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات ومستويات النمو .
2 - تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة الفردية والجماعية انماء القدرة على التفكير والابتكار والتميز .
3 - التنشئة الاجتماعية والصحية السليمة فى ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه .
4 - تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر لتمكين الطفل من ان يحقق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية السوية القادرة على التعامل مع المجتمع .
5 - تهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية فى مرحلة التعليم الأساسى وذلك عن طريق الانتقال التدريجى من جو الأسرة الى المدرسة بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام وتكوين علاقات انسانية مع المعلم والزملاء وممارسة انشطة التعليم التى تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه فى شتى المجالات .
مادة 127
يشترط للموافقة على فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية :
1 - ان تكون المدرسة الابتدائية التى ستلحق بها فصول رياض الأطفال من المدارس التى تعمل فترة واحدة بنظام اليوم الكامل .
2 - ان يكون بالمدرسة عدد مناسب من الحجرات الإضافية التى لا يؤدى تخصيصها لروضة الأطفال الى الحد من قدرة المدرسة على استيعاب تلاميذ المرحلة الأساسية او الى الارتفاع فى كثافة الفصول عن المعدلات المقررة .
3 - ان تتوافر فى المبنى شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية وان يكون مزودا بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية .
4 - ان تخصص لرياض الأطفال حجرات بالطابق الأرضى على ان تكون جيدة الإضاءة والتهوية ومساحاتها مناسبة وعلى ان تحتوى كل حجرة على حوض منخفض فى مستوى الأطفال .
5 - اتخاذ الاجراءات لحماية الأطفال من اخطار التلوث والحريق والزلازل والعمل على ابعادهم عن مصادر الطاقة ( الكهرباء - السخانات - المواد الكيماوية والبترول ) .
مادة 128
يراعى فى تنظيم العمل برياض الأطفال واتباع الأساليب العملية فى تعليمهم ما يلى:
1 - تقسيم قاعة رياض الأطفال الى اركان للنشاط بحيث تحتوى على مسرح عرائس - مكتبة - منضدة للفن - منضدة للعلوم - ركن للموسيقى - لوحة وبرية - مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة - منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال .
2 - ترتيب المناضد فى شكل مجموعات .
3 - تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد فى عملها الأطفال .
4 - تجهيز الفناء الخارجى بالعاب التسلق والتزحلق والأطواق .
5 - تنظيم لقاءات مع اولياء الأمور كل شهر .
6 - لا يجوز ان يجاوز عدد اطفال الفصل ستة وثلاثين طفلا مع توفير مساحة تتسع لممارسة الأنشطة وتغيير الأركان من وقت لآخر .
7 - يخصص لكل فصل معلمتان وعاملة ويخصص لكل روضة اطفال معلمة موسيقى .
8 - لا يقسم اليوم بروضة الأطفال الى حصص دراسية ، بل يعمل بنظام اليوم المتكامل بحيث يمارس الأطفال انشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمى فيهم الجوانب الروحية والخلقية والجسمية والحركية والاجتماعية والانفعالية ، ويراعى تقسيم يوم الروضة الى فترات بين الأنشطة الهادئة والحركية ويخصص اوقات للنشاط الحر خلال اليوم لعدم ارهاق الطفل .
9 - تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة فى مناهج طفل ما قبل المدرسة لتأليف كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال ، وكتب ادلة المعلم ، وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الكتب على جميع رياض الأطفال .
10 - لا يجوز استخدام اى كتب مقررة اضافية خارجية لهذه المرحلة من العمر .
11 - تزود رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها .
12 - تخضع رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسمية او الخاصة لخطط وزارة التربية والتعليم ولإشرافها التربوى والفنى والادارى .
13 - لا يجوز استخدام الألعاب الميكانيكية فى رياض الأطفال .
14 - لا يجوز اجبار الأطفال على الكتابة والاكتفاء ببطاقات اعداد الطفل للكتابة ، كما لا يجوز اعطاؤهم واجبات منزلية او عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للأطفال .
مادة129
يشترط فى مديرة رياض الأطفال او الناظرة والمعلمات وتدريبهن ما يلى :
1 - ان يكون حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وذات خبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات او حاصلة على مؤهل اعلى من لبكالوريوس فى دراسات الطفولة دكتوراه متخصصة او ماجستير .
2 - ان تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة على مؤهل عال فى دراسات الطفولة من احدى الكليات التربوية وفى حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات على مؤهل عال تربوى بشرط الحصول على دبلوم فى دراسات الطفولة لمدة عام دراسى .
3 - ان يتم تدريب المعلمات والعملات فى مجال رياض الأطفال بصفة دورية سنوية لمدة اسبوع على ان تكون البرامج التى يتضمنها التدريب نظرية بواقع الثلث وعملية بواقع الثلثين .

0 التعليقات:

إرسال تعليق