الجزء السابع من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و لائحته التنفيذيه كامله

مادة 130
شروط القبول برياض الأطفال :
1 - يلتحق الأطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدنى المقرر ولا يقبل اطفال تقل اعمارهم عن اربع سنوات .
2 - يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية او بالمدارس الخاصة بمصروفات حتى اول اكتوبر
3 - يجوز قبول اطفال فى الصف الثانى برياض الأطفال بشرط الا تقل سنهم عن خمس سنوات .
4 - لا يجوز قبول اطفال فى سن الإلزام بفصول رياض الأطفال .
مادة 131
تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات ، المقررة على تلاميذ الصف الأول بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى من اطفال رياض الأطفال التابعة او الملحقة بالمدارس الرسمية ويجوز فضلا عما هو مبين بالفقرة السابقة تحصب مقابل تكلفة للخدمات الإضافية الاخرى التالية التى تؤدى لأطفال هذه الرياض :
أ - نشاط التعليم .
ب - تنظيم التعليم .
جـ - تغذية .
ويحدد مدير مدرية التربة والتعليم المختص فيه مقابل كل من النشاط العام ، تنظيم التعليم والتغذية على ضوء الظروف الاجتماعية لكل محافظة وأطفال كل روضة ونوع الخدمات التى تقدمها الروضة . وتلتزم المديرية او الإدارة التعليمية بالإنفاق على الرياض التابعة لكل منها شأن فى ذلك شأن المدارس المادة بها تلك الرياض وذلك طبقا للمعدلات وأغراض الصرف المقررة ويخصص لكل روضة سلفة مستديمة لمواجهة الصرف على الأمور الطارئة او العاجلة .
مادة132
يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية الموضحة بالمادة السابقة طبقا لما هو بالمدرسة الابتدائية ، وفقا للقرارات الصادرة شأن قواعد الصرف من حصيلة كلى اشتراك او مقابل . وتوجه حصيلة مقابل النشاط العام لتقديم خدمات اضافية فى مجالات الأنشطة التربوية وتعويض الأدوات والأجهزة اللازمة لكل نشاط . وتوجه حصيلة مقابل تنظيم التعليم بالرياض للصرف فى الأوجه التالية :
أ - المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة ( يصدر بتحديدها قرار من مديرية التربية : التعليم المختص بحيث لا تزيد على 50 % من جملة حصيلة المقابل )
ب - المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة للروضة .
ج - التجهيزات الإضافية اللازمة للروضة .
د - المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل .
الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة133
يلتحق الطفل بالتعليم الأساسى عند بلوغه سن السادسة من عمرة وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الأطفال فى السن المدرسى ويلتزم الآباء او اولياء الأمور بتقديم الأطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها ، وذلك على مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفق للقوانين السارية ، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصية اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالتزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة وتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ويجوز فى حالة وجود اماكن التجاوز بالنقص كلن ستة اشهر من سن الالتزام مع عدم الاخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل .
مادة 134
يستهدف تنظيم الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - التأكد على اهمية التربية الدينية والسلوكية والرياضية وغرس الشعور بالولاء والانتماء للوطن واحترام القانون ذلك من خلال مناهج تتلاءم والمراحل السنية للأطفال .
2 - التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التعليم وتطور المجتمع فى كل مناحى الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية .
3 - توثيق الارتباط بالبيئة على اساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف المحيط البيئى ومقتضيات التنمية .
4 - تحقيق قدر اكبر من التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها مع تشجيع وتحفيظ الإبداع والابتكار لدى الأطفال .
5 - تلبية احتياجات المجتمع من الفنيين والحرفيين تبعا لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية فى المحافظة او المدينة او القرية .
مادة135

يجوز اضافة حلقة اخرى لمرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ويشترط لذلك ما يلى :
1 - توفير المدارس المعدة اعدادا متكاملا بما يحقق استيعابا شاملا للأطفال الملحقين بها .
لمتطلبات هذه الإضافة .
2 - توفير الإمكانيات ا لبشرية من هيئات التدريس والعاملين وفقا لمتطلبات هذه الإضافة .
3 - رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية الناسبة بمعرفة المجلس الأعلى للتعليم الجامعى بما يحقق التكامل بين مراحل التعليم الأساسى بعد الإضافة .
4 - التنسيق بين وزير التربية والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمحافظين كل فى محافظته بهدف توفير الإمكانيات المطلوبة تحقيقا لمقتضيات الإضافة .
5 - رفع المستوى التعليمى والتربوى لهيئة التدريس وذلك بعقد دورات تدريبية لهم بما يفى بمتطلبات تطوير التعليم .

الباب الرابع
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
فى رعاية الطفل العامل
مادة136

يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ومع ذلك فانه يجوز تدريبه متى بلغ اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة .
مادة 137

يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم تشغيل الأطفال من سن الثانية عشر الى الرابعة عشرة فى اعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم وبشرط عدم الاخلال بمواظبتهم على الدراسة وما لم تكن حالة الطفل الصحية بالبطاقة الصحية تحول دون ذلك .
مادة 138

على صاحب العمل الذى يستخدم اطفالا اجراء الفحص الطبى الابتدائى عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذى يسند اليهم .
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد بقرار من وزيرا لقوى العاملة فى التدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات الحد الأقصى المقرر لمقابل هذا الفحص .
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا ان يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبى الدورى عليه بمعرفة التأمين الصحى مرة كل عام على الأقل وكذلك عند انتهاء خدمته وذلك للتأكد من خلوة من الأمراض المهنية ذو اصابات العمل والمحافظة على لياقة الصحية بصفة مستمرة ، وفى جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل .
مادة139

يحظر على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر تشغيله اكثر من ست ساعات فى اليوم ، تتخللها فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة بحيث لا يشتغل الأطفال اكثر من اربع ساعات متصلة ولا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة الثامنة والسابعة صباحا .
مادة140

يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشر ان يمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لدية وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب اقوى العاملة المختص وتختم بخاتمه .
مادة141

يلتزم صاحب العمل الذاتى يقوم بتشغيل طفل او اكثر بأن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها الفصل الأول من الباب الخامس من القانون وأحكام هذا الفصل وبان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة وأن يثبت ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغييركما يجب عليه ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم لدية وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة اعمالهم .
مادة 142

على صاحب العمل ان يحيط الطفل العامل لدية قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بمسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير ادوات الوقاية الشخصية له وتدريبه على استخدامها للتأكد من التزام الطفل بذلك .
مادة143

على الطفل العامل ان يستعمل وسائل الوقاية وأن ينفذ التعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل .
مادة144

يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لدية بما يحقق التكوين الدعوى لهم ،وتوطيد العلاقة بينهم وبين اسرهم ، وعدم حرمان الطفل من حقوقه وطموحاته المناسبة لمرحلة السنية سواء الترفيهية او المادية وخاصة فى الأعياد والمناسبات .
مادة145

يجب على صاحب العمل الذى يستخدم طفلا او اكثر ان يقدم لكل طفل يوميا كوبا من اللبن لا يقل وزنة الصافى عن مائتى جرام .
مادة146

يجب ان تتوافر فى المنشاة التى يعمل فيها الأطفال الإشتراطات الصحية المقررة قانونا وخاصة التهوية فى الإضاءة والمياه النقية ودور مياه .
مادة 147

يلتزم صاحب العمل على نفقته بتوفير النظام الطبى الذى يكفل علاج الطفل العامل لديه من اصابات العمل وأمراض المهنة .
مادة 148
يجوز تشغيل الأطفال الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة فى الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
1 - العمل امام الأفران بالمخابز .
2 - معامل تكرير البترول .
3 - معامل الأسمنت .
4 - محلات التبريد .
5 - معامل الثلج .
6 - صناعة عصير الزيتون بالطرق الميكانيكية .
7 - صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية .
8 - كبس القطن .
9 -  معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة .
10 ـ عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات .
11 - حمل الأثقال او جرها او دفعها اذا زاد وزنها على ما هو مبين فى الجد ول التالى :
أقصى اوزان الأثقال للأطفال " الذين تقل سنهم عن 15 سنة " حملها او جرها او دفعها
السن    الأثقال التى يجوز حملها الأثقال التى تدفع على قضبان    الأثقال التى تدفع على عربة ذات عجلتين         الأثقال التى تدفع على عجلة واحدة
          ذكور -  إناث    ذكور -  إناث    ذكور -  إناث    ذكور -  إناث
          10 -    7       300-150      لا يجوز تشغيل الأطفال فيها

مادة 149

يجوز لوزير القوى العاملة اضافة اية اعمال اخرى داخل نطاق الحظر اذا رأى عدم اشتغال الأطفال بها .
مادة 150
يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملاءمة إشتغال الأطفال بها .
مادة 151

على مكاتب القوى العاملة اجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال وفقا لساعات العمل المحددة بالقانون وحسن معاملته لهم فى عدم ايذائهم بدنيا ونفستا ومراعاة سائر الأحكام المبينة فى هذا الفصل .

الفصل الثانى
فى رعاية الأم العاملة
مادة 152

يجب على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشئ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن السادسة من عمرهم على نفقته .
مادة153

يجب ان تكون دار الحضانة التى ينشئها صاحب العمل مستوفية لكافة المواصفات والإشتراطات المقررة لدور الحضانة وفقا لأحكام القانون فى هذه اللائحة .
مادة154

تلتزم المنشآت التى تعمل بها اقل من مائة عاملة فى منطقه فى واحدة لا يزيد نصف قطرها على 50 مترا ، بأن تشترك فى انشاء دار للحضانة لرعاية اطفال العاملات بهذه المنشآت او ان تعهد بذلك الى دار الحضانة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى هذه اللائحة
مادة155

تخضع دور الحضانة المنشاة بمعرفة ارباب العمل لما تخضع له دور الحضانة العامة من اشراف فى تقويم وفاتا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة156

تؤدى كل عاملة ترغب فى الانتفاع بخدمات الدار اشتراكا شهريا عن كل طفل لها وذلك وفقا لما يحدده قرار وزير القوى العاملة فى هذا الشأن .

الباب الخامس
فى رعاية الطفل المعاق وتأهيله

مادة157

يقصد بالطفل المعاق كل طفل غير قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة الأنشطة والأعمال التى يزاولها من هم فى مثل سنه او نقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى او عقلى او حسى او نتيجة عجز خلقى ويعد طفلا معاقا :
1 - المعاقون بصريا وهم فئتان :
أ - المكفوفون : وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر او كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها الى اساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر ولا يستطيعون التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية فى يسر وكفاءة .
ب - ضعاف البصر : وهم الأطفال الذين لا يمكنهم لسبب نقص جزئى التعامل البصرى مع مستلزمات الحياة اليومية ، ولكن يمكنهم ذلك بأساليب خاصة تساعدهم فى استخدام البصر .
2 - المعاقون سمعيا وهم فئتان :
أ - الصمم : ويقصد بهم الأطفال الذين فقدوا حاسته السمع او كان سمعهم ناقصا الى درجة انهم يحتاجون لأساليب تعليمية للصمم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية .
ب - ضعاف السمع : وهم الذين يعانون من سمع ضعيف لدرجة انهم يحتاجون فى تعاملهم اليومى الى ترتيبات خاصة او تسهيلات ، ولديهم رصيد من اللغة والكلام الطبيعى .
3 - البكم : وهم الأطفال غير القادرين على النطق والكلام ايما بسبب مرض الجهاز الكلامى او بسبب اصابتهم بالصمم
4 - المصابون بعيوب فى الكلام : ويقصد بهم اللذين يعانون من نقص او عيب فى المحادثة لأسباب لا ترجع الى حاسة السمع وإنما لعيب فى الجهاز الكلامى او امراض
نفسية او غيرها .
5 - المتخلفون عقليا : وهم الأطفال ذوو المقدرة العقلية المحدودة او المتخلفون فى القدرات العقلية واللذين تقدر نسبتهم بأقل من ( 75 ) ، ومع ذلك فهم قابلون للتعلم او التدريب او التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية او حرفية او مهنية مناسبة .
6 - المعاقون جسمانيا او صحيا : وهم الأطفال المصابون بعجز القصور جسمانى او صحى بسبب تعرضهم امرض او حادث ولا يعانون من نقص فى الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمى فى المدارس العادية بمساعدات طبية ورعاية صحية خاصة .
مادة158

للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية ، وصحية ، ونفسية ، وطبية ، وتعليمية ، ومهنية تنمى اعتماده على نفسه ، وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع ، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة تعويضية دون مقابل ، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة ( 85 ) من القانون .
مادة159

تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين ، ويجوز لها الترخيص للمنظمات والجمعيات غير الحكومية فى اقامة هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع الآتية :
1 - ان تكون هذه المنظمات او الجمعيات غير الحكومية مشهرة وفقا لأحكام القانون .
2 - ان تكون من الجهات العاملة فى مجال رعاية الأطفال من الفئات الخاصة والمعاقين .
3 - ان يتولى تقديم خدمات التأهيل بالمنظمة او الجمعية ذوو المؤهلات العليا المتخصصون فى النواحى الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، ويفضل من له خبره سابقة فى هذا المجال .
4 - ان يكون لديها من الموارد ما يكفل حسن اداء خدمات التأهيل واستمراريتها .
مادة160

تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها وفقا لأحكام المادة السابقة لإشراف وتقويم مديريات الشئون الاجتماعية المختصة ، ويجوز للمديرية الغاء الترخيص بمزاولة هذا النشاط للمنظمة او الجمعية التى يثبت عدم قدرتها على الوفاء بمهامها المرخص بها .
مادة161

لوزارة التربية والتعليم ان تنشئ مدارس او فصولا لتعليم المعاقين الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم ، فى مدارس فصول التربية الخاصة .
مادة162

يهدف انشاء مدارس وفصول التربية الخاصة الى تقديم نوع من التربية ، التعليم يتناسب مع التلاميذ المعلقين وفقا لما تحدده تقارير الأطباء والأخصائيين والمعلمين فضلا عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة لهم لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع ، وتوفير ما تتطلبه حالتهم من اجهزة تعويضية بالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى .
مادة163

تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة الموجودة فى دائرتها وشروط القبول بها .
مادة164

يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق الى المدرسة او الفصول التى يرغب فى الحاق المعاق بها تبعا لنوع الإعاقة وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لهذا الغرض موضحا بها اسم الطفل ، وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسى المواد الحاقة به ، ومحل الميلاد ، وترفق به شهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها والبطاقة الصحية الخاصة به .
مادة165

تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها للوحدة الصحية المختصة لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والنواحى الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال وتقديم تقارير مفصله عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ، تودع بالملف الخاص بكل طفل .
وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة فى حالة عدم وجود اخصائيين بالمديريات الصحية بالمحافظات ان تتصل بالمديرية الصحية لعمل الترتيبات اللازمة لندب الأخصائى المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم او ايفادهم الى اقرب وحدة بها اخصائيون للقيام بالفحوص المطلوبة ويتم قبول الأطفال على اساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التى تلائم حالتهم ، على ان يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف .
مادة166

يقبل الطفل المعاق بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة الى ان تتم جميع الاجراءات والفحوص الطبية والعقلية والنفسية اللازمة للقيد النهائى بالصف الدراسى المرشح له على الا تقل فترة الملاحظة فى المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن اسبوعين .
مادة167

يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلى وقياس القدرات اللفظية لغل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ .
مادة168

تشكل فى كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة ناظر المدرسة وعضوية كل من الطبيب الأخصائى ، والأخصائى النفسى ، والأخصائى الاجتماعى وممثل لهيئة التدريس ، وممثلين لأولياء امور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين اعضائه ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حده فى ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الإعداد قبولها فى حدود الأماكن الخالية ، وتعتمد هذه اللجنة من المديرية او الإدارة التعليمى تتبعها المدرسة .
مادة169

يجوز فى اى وقت خلال العام الدراسى اعادة النظر فى تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية بمعرفة اللجنة الفنية المشار اليها بالمادة الى على تقارير هيئة التدريس او الأخصائيين ما يلاحظ على الحالة او ما يطرأ عليها مر وللجنة ان توصى بإعادة التلميذ الى المدرسة او تحويله الى نوع اخر من التربية الخاص يتبين من التشخيص الجديد للحالة .
مادة 170

يعاد اجراء جميع الفحوص والاختبارات الى تلاميذ وفصول التربية الخاصة فى اول كل عام ، وتوضح نتائج فحوص كل تلميذ فى الملف بعد تسجيلها فى بطاقته الصحية لمتابعة حالته بصفة مستمرة .
مادة171

يجوز استبعاد التلميذ من مدارس وفصول الخاصة فى الحالات الآتية :
أ - اذا لم يستفد من وجوده بالمدرسة طوال العام الدراسى كامل وذلك بناء على تقارير نفسية او تقارير واقعية توضح ان هذه الحالة لا جدوى منها .
ب - اذا ظهرت عليه اعراض الهياج او عدم الاستقرار الانفعالى بما يؤدى الى ايذاء نفسه او غيره .
ج - اذا اشارت التقارير النفسية الى تناقص شديد فى معدل ذكائه وذلك بالنسبة لتلاميذ التربية الفكرية .
د - اذا اصيب التلميذ بمرض خطير او مزمن يحول دون استمراره بالمدرسة .
هـ - اذا استنفد التلميذ مرات الرسوب او بلغ سنة 21 سنة .
ويصدر قرار الاستبعاد من الإدارة التعليمية بناء على اقتراح مجلس ادارة المدرسة وبعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة .
مادة172

تسرى فى شأن شروط قبول الأطفال المعاقين بمدارس التربية الخاصة وفصولها ، ومدارس النور للمكفوفين ومدارس وفصول ضعاف البصر ، ومدارس الصم وضعاف السمع ، ومدارس وفصول التربية الفكرية فى كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بهم .
القرارات واللوائح النافذة وكذا التى يصدرها وزير التربية والتعليم .
مادة173

تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف انواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل التعليمية المناظرة وفى المواعيد التى تحددها المحافظات .
مادة174

يسترشد فى شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة فى مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به فى مدارس التعليم العام مع مراعاة الأحكام التالية .
مادة175

يطبق فى مدارس التربية الخاصة النظام الداخلى كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجى فلا يعمل فيها بنظام الفترتين .
يسير النظام الدراسى فى مدارس التربية الخاصة التى بها قسم داخلى على اساس برنامج طول اليوم ( العمل مستمر حتى موعد نوم الطلاب ) .
مادة176

يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين بصريا وفقا للأحكام الآتية :
أولا : بالنسبة للمكفوفين
أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها خمس سنوات .
ب - الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه الحلقة شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للمكفوفين .
جـ - المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون فى نهاية هذه المرحلة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين ( ادبى ) .
ثانيا : بالنسبة لضعاف البصر بمرحلتى التعليم الأساسى والثانوى :
مدة الدراسة هى نفس مدة الدراسة للتلاميذ العاديين بمدارس التعليم العام .
مادة177
يكون نظام التعليم بمدارس المعاقين سمعيا وفقا للأحكام الآتية :
أ - الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 5 ) سنوات .
ب - الحلقة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويعطى الطالب عند اتمام دراسته بنجاح شهادة اتمام الدراسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع وهى معادلة لشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى .
جـ - المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع مدة الدراسة بها ( 3 ) سنوات ويمنح الطالب عند اتمام دراسته بنجاح دبلوم الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع نظام السنوات الثلاث والتى تعادل شهادة دبلوم الثانوى الفنى نظام السنوات الثلاث .
مادة178

يكون نظام التعليم للمتخلفين عقليا ( التربية الفكرية ) وفقا للأحكام الآتية :
أ - فترة تهيئة : ومدتها سنتان وخطة الدراسة فيها عبارة عن تدريبات حسية وعقلية وفنية ورياضية وموسيقية .
ب - الحلقة الابتدائية : ومدتها ست سنوات تتضمن حلقتين كل منهما ثلاث سنوات وتتضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العملية المناسبة .
جـ - الإعدادية المهنية : مدة الدراسة بها ثلاث وخطة الدراسة تتضمن ا لتدريبات المهنية ويمنح المتخرج شهادة مصدقة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المدارس التربية الفكرية .  مادة179

تسرى احكام اللوائح والقرارات النافذة فى شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه المدارس والفصول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها ، فيما لم يرد بشانة ، نصر خاص فى هذه اللائحة .
ولوزير التربية والتعليم الحق فى تعديل تلك القرارات الوزارية تبعا لما تقتضيه الظروف .

مادة180

تنتهى السنة الدراسية بالانتهاء من اعمال الامتحانات سواء فى الشهادات العامة للتربية الخاصة او امتحانات النقل ولا تربط مواعيد هذا الامتحانات بالمواعيد التى تحدد المدارس التعليم العام .
وتحدد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة مواعيد الشهادات العامة للتربية الخاصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتربية الخاصة .
وتحدد الإدارة العامة للتربية الخاصة مواعيد امتحانات النقل فى مدارس التربية الخاصة بالاشتراك مع المديريات والإدارات التعليمية .
مادة181

يجب على المعاهد والمنشآت العاملة فى مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين - والتى تنشئ او ترخص فى انشائها وزارة الشئون الاجتماعية ان تسلم د ون اعلان مقابل او رسوم ، لكل طفل معاق تم تأهيله شهادة يبين بها ا لمهنة التى تم تأهيله لها ، واسم الجهة التى اصدرت الشهادة ، ورقم قيد الطفل بسجل المؤهلين وتاريخ القيد والبيانات الشخصية للطفل المعاق والأسم والنوع والسن ومحل الإقامة ورقم بطاقته الشخصية ان وجدت ، ودرجة المامه بالقراءة والكتابة ، وما قد يكون حصل عليه من مؤهلات دراسية ، ووصف حالة الإعاقة بالتفصيل ، وبيان الأعمال والوظائف التى يمكنه اداءها دون تعارض مع اعاقته .
مادة182

على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فاكثر سواء كانوا يعملون فى مكان او امكنة متفرقة فى مدينة او قرية واحدة امساك سجل خاص بقيد اسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل والذين الحقوا بالعمل لدية ، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ، وان يقدم هذا السجل الى مفتش مكتب القوى العاملة المختص كلما طلب ذلك .
وعلى صاحب العمل المذكور فى الفقرة السابقة اخطار مكتب القوى العاملة المشار اليه - شهريا - بنموذج يتضمن البيانات التالية :
1 - عدد العاملين الإجمالى بالمنشاة .
2 - عدد الوظائف التى يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشاة .
3 - اسم الطفل المعاق العامل بالمنشاة وبياناته الشخصية ( السن والنوع ومحل الإقامة ) وتاريخ حصوله على شهادة التأهيل ، والمهنة المؤهل لها والمهنة المعين بها وتاريخ بدء التعيين والأجر الشهرى .

الباب السادس
ثقافة الطفل
مادة183

تتكون المادة التى تتشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة اخصها :
1 - الأدب :
ويتكون من القصة القصيرة والطويلة ، والشعر الحديث منة والقديم ، التقليدى والشعبى ، والزجل ، والمقالات ، والبحوث الأدبية ومجلات الأطفال .
2 - الفنون :
وتتكون من : ( الرسم - النحت - الموسيقى العالمية والمحلية - الأغانى - الأناشيد - الأوبرا - البالية - عروض الفلكلور - السينما - المسرح - التليفزيون والإذاعة - مسرح العرائس ) .
3 - المعارف العلمية :
وتتكون من : ( الموسوعات العلمية - الكتب فى مختلف فروع المعرفة - الكمبيوتر - الندوات العلمية - المحاضرات - افلام السينما والفيديو العلمية ) .

مادة184

يجب على كل من يوضع فى موضع اختيار لمادة ثقافية تقدم للطفل ، ان يختار المادة التى تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع ، وتعد القيمة كذلك اذا كانت بما تبعثه فى نفس الطفل تبلور احساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعانى السامية ، وأخص هذه المعانى :
1 - المعانى التى تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع .
2 - المعانى التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة .
3 - المعانى التى تشرح القيم الإنسانية الرفيعة فى المساواة بين الناس كافة ، واحترام الآخرين ، وجودا ورأيا وحرية .
4 - المعانى التى تبرز ما فى الأديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة .
5 - المعانى التى تبلور عظمة البحث العلمى ، اهمية التفانى فيه ، والربط بين اهدافه ومراميه وبين خير الإنسانية وساعدتها ورفاهيتها ، وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعادتهم
6 - المعانى التى تربط بين الوطنية والوطن وكل او بعض المعانى السابقة بما يكفل اعلاء الانتماء والولاء لمصر .

0 التعليقات:

إرسال تعليق