الجزء الخامس من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل و لائحته التنفيذيه كامله

الفصل  الرابع
البطاقة الصحية للطفل

أولا : فى سجل قيد البطاقات الصحية وأرقامها
مادة 31
يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التى تسلم لاباء أو متولى تربية الأطفال عند قيد وقائع ميلادهم فى مكاتب الصحة ، كل بحسب اختصاصها ، على نحو يكفل ضمان تسجيل جميع البيانات الخاصة بكل طفل وخاصة :
ا - أسم الطفل ثلاثيا على الأقل .
ب - تاريخ وجهة الميلاد رمن قام بالتوليد .
جـ - أسم كل من والدى الطفل وتاريخ ميلاده وعمل
د - محل إقامة الطفل .
هـ - رقم البطاقات الصحية الخاصة بالطفل ( رقم قيد المولود فى سجل المواليد الصحى بمكتب الصحة ) .
مادة 32
يلتزم الموظف المختص بالتحقق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع الرقم المثبت فى السجل ، وذلك عند إثباته ذات الرقم على شهادة ميلاد الطفل .
مادة 33
يجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية سواء فى السجل المحفوظ لدى مكتب الصحة أو عند إثباته بذات الرقم فى شهادة الميلاد بطريقة واضحة ومقروءة وعلى نحو لا يثير الغلط أو اللبس .
مادة 34
تلتزم مكاتب الصحة - كل فى حدود اختصاصها - بأن من تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية للطفل وتسليمها مع شهادة الميلاد إلى موظف على قدر من الكفاءة ما يكفل له القيام بدور إيجابى فى توعية أولياء الأمور ومتولى تربية الأطفال بأهمية البطاقة الصحية ومصلحة الطفل فى المحافظة عليها وان تكون بياناتها صحيحة ودقيقة ، وتوجيه ولى أمر الطفل إلى المركز الصحى المختص بمتابعة الحالة الصحية للطفل حسب التوزيع الجغرافى تبعا لمحل إقامة المولود .

ثانيا : فى بيانات البطاقة الصحية
مادة 35
تصدر البطاقة الصحية وفقا للنموذج الذى يحدده قرار من وزير الصحة والسكان مع مراعاة أن يعد هذا النموذج على نحو يكفل تدوين جميع البيانات اللازمة حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة ، وتخصص فيه مساحة للصق صور للطفل فى أربع مراحل عمريه على الأقل ، هى الثالثة والسابعة والثانية عشرة والخامسة عشرة ومساحة لتدوين نتائج الفحص الطبى الدعوى السنوى للطفل .
مادة 36
يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتطعيمية والصحية المبينة فى المواد التالية ، وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى التى يقرر وزير الصحة والسكان إدراجها .
مادة 37
تعد البيانات الآتية من البيانات الشخصية الجوهرية التى تدرج فى البطاقة الصحية للطفل أ - أسم الطفل ونوعه ووزنه عند الميلاد وأوصافه الجسمانية المميزة .
ب - أسم والد الطفل وتاريخ ميلاده وعمله على وجه التحديد أو آخر عمل له ورقمه القومى .
ج - أسم والدة الطفل وتاريخ ميلادها وعملها أن وجد ورقمها القومى وعدد الأطفال الذين أنجبتهم وعدد الأحياء منهم وسبب وفاة من ترفى وترتيب الطفل بين اخوته من الام وصلة القرابة بين الأب والام .
د - مكان ولادة الطفل ووصف تفصيلى لمكان أقامته ( المسكن - عدد حجراته - الشارع - المنطقة ) .
هـ - أفراد الأسرة المقيمين بصفة دائمة مع الطفل وأعمارهم وحالتهم الصحية وتاريخ المرضى ( الآباء - الأجداد - الاخوة - الأعمام والعمات - الأخوال والخالات - زوجة الأب أو زوج الام ) .
مادة 38
البيانات الصحية اللازم إثباتها فى البطاقة الصحية للطفل تنق م إلى بيانات متعلقة بالحالة وبيانات تتعلق بتطور صحة الطفل ، وذلك على النحو الأتى :
أ - بيانات الحالة ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى :
1 - الجهة التى أشرفت على الولادة وصفة من قام بالتوليد واسمه .
2 - تاريخ الولادة وساعتها ومدة الحمل وما إذا كانت الولادة طبيعية أم غير طبيعية وسبب التدخل ونوعه فى الحالة الأخيرة .
3 - حالة الطفل الصحية العامة وما إذا كان طبيعيا أم به عيوب خلقية .
4 - فصيلة دم الطفل .
ب - بيانات تطور صحة الطفل ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتى :
1 - جميع أنواع التطعيم والتحصين اللازمة والمواعيد المقررة لكلى منها واستيفاء تمامها وإجراءات التطعيم أو التحصين .
2 - الأمراض التى تلحق بالطفل فى مراحله المختلفة .
3 - الأمراض الوراثية لدى والدعوى الطفل أو لو لم يكن الطفل قد أصيب بها .
4 - تطور وزن الطفل عبر مراحل نمو . الأولى تغذيته ( رضاعة طبيعية أم غير طبيعية أم مختلطة ) وفى جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة والسكان يضيف أية بيانات أخرى يرى إنها ضرورية لبيان حالة الطفل الصحية أو تطور صحته عبر مراحله المختلفة ، سواء تعلقت هذه البيانات بالطفل بوالدته فى مرحلة الحمل أو قبلها أو بعدها .
مادة 39
يلتزم كل طبيب ، سواء أكان يقوم بالتوليد الكشف الطبى على الطفل أو يعالجه طبيب فى أية مستشفى أو مؤسسة علاجية عامة فى البطاقة الصحية للطفل إيضاحا لجميع ا لبيانات المبينة فى المادة السابقة وذلك فى حدود ما يتعرض له بشأن الطفل .
وإذا كان من قام بالتوليد مولدة مرخص لها بذلك فتلتزم بإثبات البيانات المبينة فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة عدا البيان الخاص بفصيلة دم الطفل .

ثالثا : فى تسليم البطاقة الصحية
مادة 40
لا يجوز تسليم شهادة ميلاد الطفل د ون إعلان يكون ذلك مصحوبا بتسليم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل بعد أن يثبت رقم البطاقة على شهادة الميلاد مطابقا للرقم المثبت فى سجل قيد المواليد الصحى .
مادة 41
يكون تسليم البطاقة الصحية لوالد الطفل أو لوالدتى أو المتولى تربيته .
مادة 42
الأطفال الذين صدرت لهم شهادات ميلاد قبل العمل س بأحكام هذه اللائحة ، تصدر لهم بطاقات صحية بنفس القواعد والأحكام وذلك بناء على طلب من والد الطفل أو المتولى تربيته لتقديمها مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وأعمالا لحكم المادة ( 29 ) من القانون .
مادة 43
يجوز لوالد الطفل أو المتولى تربيته أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من البطاقة الصحية للطفل تسلم إليه بعد أن يثبت فى صدرها إنها صورة وتعطى نفس رقم البطاقة الأصلية وتثبت فيها جميع بياناتها . ويكون ذلك على نفقة الطالب ومقابل قيمة تكلفتها التى يحددها قرار يصدر من وزير الصحة والسكان .

رابعا : فى حفظ البطاقة والمحافظة عليها
مادة 44
يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية وحفظها حتى تقديمها إلى المدرسة عند التحاقه بها . وإلى حين ذلك يجب عليه تقديمها للطبيب المختص
عند كل فحص أو تطعيم أو تحصين ليثبته بها .
مادة 45
تقوم المدرسة بحفظ الباقة الصحية للطفل بملفه المدرسى وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيها فحص الطفل طبيا ، ويجب على طبيب المدرسة أن يثبت فى البطاقة كل ما يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية كما يثبت فيها ما يتعرض له الطفل من إصابات يكون لها تأثير على حياته الصحية .
مادة 46
إذا ولد الطفل فى مؤسسة عقابية ، فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ البطاقة الصحية وتقليها للطبيب المختص بمناسبة كل كشف أو تطعيم أو تحصين يقع للطفل ليثبته الطبيب بها ويلتزم مدير المؤسسة بتسليم البطاقة للام عند تركه المؤسسة بالإيصال الدال على ذلك
مادة 47
فى أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخصصة ، فيلتزم مديرو هذه المؤسسات أو المعاهد أو المستشفيات بحفظ البطاقة الصحية للطفل وتقديها إلى الطبيب المختص فى جميع الأحوال التى تقتضى ذلك لإثبات نتائج فحصه .
فإذا لم يكن للطفل بطاقة صحية عند إيداعه التزم المدير المختص باستخراجها له وفقا لحكم المادة ( 42 ) من هذه اللائحة .
مادة 48
يسرى حكم المادة السابقة فى شأن مديرى المؤسسات العقابية الخاصة التى تنفذ فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية على أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة ولم يسبق استخراج بطاقات صحية لهم .
مادة 49
لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم ، ويلتزم أصحاب الأعمال فى هذه الحالة بالاحتفاظ بالبطاقات الصحية لهؤلاء الأطفال وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصاباتهم ، كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة العمل .
مادة 50
فى جميع الأحوال التى يوقع فيها الكشف الطبى على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثبات ذلك فى بطاقته الصحية ، يلتزم والد الطفل أو المتولى تربيته بطلب إثبات ذلك من المكلف بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية ، وفى هذه الحالة يلتزم الأخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص لإثباته فى البطاقة بعد التحقق من حدوثه .
مادة 51
يجوز للمكلف بفحص البطاقة الصحية فى الأحوال السابقة أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة ، ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة فى سجل قيد المواليد الصحى ، على أن تعطى ذات رقم البطاقة الأصلية بعد أن يثبت فى صدرها إنها بدل فاقد أو تالف .
ويجب إثبات جميع البيانات المتوفرة عن حالة الطفل عند إصدار البطاقة البديلة سواء تلك الثابتة فى البطاقة التالفة ، أو الثابتة مستندات أخرى ، وذلك من واقع سجلات مكتب رعاية الأمومة والطفولة وحدات الرعاية الصحية الأساسية التى كانت تتابع حالة الطفل الصحية ، ويكون استخراج البطاقة الصحية البديلة على نفقة الطالب مقابل قيمة تكلفتها والتى يحددها قرار من وزير الصحة والسكان .
مادة 52
فيما عدا حالات الحوادث والحالات المرضية المفاجئة ، لا يجوز للمستشفيات ودور العلاج تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال إلا بعد - تقديم البطاقة الصحية
مادة 53
يتم إجراء الفحوص الطبية التالية للأطفال فى المراحل السنية المختلفة :
أ - فحص طبى عام للطفل عند ولادته لإثبات حالته الصحية العامة ، وما يوجد به من إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية .
ب - فحص طبى دورى فى المواعيد التالية :
1 - فى مواعيد التطعيم للسنة الأولى .
2 - كل ستة شهور حتى بلوغه سن الخامسة .
3 - كل سنة فى مرحلتى التعليم قبل الجامعى .
مادة 54
يتضمن الفحص الدورى ما يلى :
أ - قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى آفات مع المنحنى الطبيعى للنمو .
ب - فحص تكنيكى عام يوضح حالة جميع أجهزة الجسم بما فى ذلك حالة الأسنان ، مع بيان قوة الإبصار وحالة السمع .
ج - اكتشاف أى إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية أو عيوب فى النطق .
د - فحص معملى يتضمن :
1 - تحليل بول وبراز لاكتشاف المبكر للبلهارسيا والطفيليات المعوية
2 - صورة دم توضح نسبة الهيموجلوبين والسكر فى الدم .
ويحول الطبيب القائم بفحص الحالات التى يشك فى سلامتها إلى الجهة العلاجية المختصة للعرض على الطبيب المعالج حسبما تقتضى الحالة .
مادة 55
تدون نتائج الفحص الطبى الدورى الشامل وملاحظات فى البطاقة الصحية للطفل ، وتتم متابعة الحالات الخاصة كالأمراض الصدرية وأمراض القلب بفحوص متوالية على فترات حسب المتطلبات اللازمة لكل حالة وطبقا لما يحدده الأخصائى المعالج ، ولخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسمانى والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسى .


الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة 56
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
أ - الأغذية : أية مأكولات أو مشروبات - عدا الدواء - تستخدم فى تغذية الرضع والأطفال .
ب - المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال :الأطعمة والأشربة التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت متكاملة أو غير متكاملة .
ج - الإضافات الغذائية : أية مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات التى تخصص لتغذية الرضع والأطفال - دون أن تكون من مكوناتها - بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها .
د - المادة الحافظة : أية مادة تمنع أو تعوق أو توقف عملية التخمر أو التحمض أو التحلل فى المواد الغذائية .
و - تداول الأغذية والمستحضرات : أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيعها أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .
مادة 57
لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مدرجة بالقوائم المصرح بها ومستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان بعد أخذ رأى معهد التغذية بوزارة الصحة والسكان .
ويجب مراجعة القرارات النافذة فى شأن تحديد المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد أخذ رأى معهد التغذية خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة .
مادة 58
يجب ألا تحتوى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال على أية مادة ذات تأثير طبى علاجى .
مادة 59
يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التى تحتوى على أية إضافات غذائية بطاقة تكتب عليها أسماء تلك المواد المضافة وإنها فى الحدود المقررة .
مادة 60
تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضافات غذائية - مدرجة بالقوائم المصرح بها ، أو غير مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة .
مادة 61
يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة فى تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية ومطابقة لأحكام القوانين والقرارات فى شأن الأوعية التى تستعمل فى المواد الغذائية .
ويصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتحديد المواد الضارة بصحة الرضع والأطفال والجراثيم المرضية المشار إليها بالفقرة السابقة .
مادة 62
لا يجوز استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوى على أية إضافات غذائية أو استيراد أى من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة .
مادة 63
يحظر تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من
وزارة الصحة والسكان بتداولها وذلك طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان .
مادة 64
يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأى طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها وبعد الترخيص بالإعلان عنها وطريقته . ويصدر بشروط الإعلان وطريقته وإجراءات الترخيص به قرار من وزير الصحة والسكان بالاتفاق مع وزير التجارة والتموين .
مادة 65
فى حالة مخالفة أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويصير ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .


الباب الثاني
فى الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة 66
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1 - رعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
2 - تهيئة هؤلاء الأطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا وأخلاقيا على نحو سليم يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية .
3 - نشر الوعى بين أسرهم لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .
ويتعين أن يتوفر لدى دور الحضانة من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض المقدمة على نحو ما هو مبين فى مواد هذا الفصل .
مادة 67
توقر دار الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلى :
1 - توقيع الكشف الطبى الشامل على الأطفال الجدد وإثبات نتيجة الكشف بالبطاقة الصحية لكل طفل .
2 - تخصيص حجرة للكشف الطبى مزودة بوسائل الإسعافات الأولية ، وتصلح كحجرة عزل للحالات المرضية لحين تحويلها للعلاج المناسب .
3 - الكشف الدورى على الأطفال بمعرفة الطبيب مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة لهم .
4 - التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل الدار وخلوهم من الأمراض المعدية والمتوطنة .
5 - مراعاة سائر النواحى والاشتراطات الصحية للدار .
مادة 68
توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية تستهدف تمتع الأطفال بأوقاتهم بما يوجب توفير الوسائل والإمكانيات التالية :
1 - الألعاب الخارجية بأنواعها كالزلاقات والمراجيح وأنواع الكرة .
2 - الألعاب الداخلية كالمدادات والمكعبات ونماذج العربات والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسى والنفسى والعقلى .
3 - الأغانى والأناشيد المسموعة والمرئية .
4 - الآلات الموسيقية المناسبة .
5 - برامج للحفلات الترويحية والرحلات .
6 - توفير الوقت الكافى لراحة الأطفال ونومهم حتى يمكنهم معاودة نشاطهم البدنى والعقلى دون إرهاق .
مادة 69
توفر دار الحضانة رعاية تربوية لأطفالها يراعى فيها ما يلى :
1 - إتاحة حرية الحركة للأطفال خارج الفصول .
2 - عدم التركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب فى السنوات الأولى من عمر الطفل ويمكن البدء بذلك إعتبارا من سن الخامسة وتحت إشراف تربوى .
3 - التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطبية مثل الصدق والأمانة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة وغرس الشعور بالوطنية المصرية وما إلى ذلك من الأنماط السلوكية الهادفة التى تجعل منه مواطنا صالحا 4 - الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح والنماذج المجسمة فى الأنشطة التعليمية للدار . - 5 - الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير للطفل عن معلوماته واهتماماته وعلاقته بالأشخاص والأشياء والبيئة .
6 - استخدام برامج ملائمة لأعمار الأطفال بما يحقق التوازن الذى يساعد على النمو السليم للأطفال واكتشاف - قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها .
7 - الترحيب بتعبير الأطفال عن مشاعرهم وأفكارهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار .
8 - إكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن والمعالم الهامة بالمحيط البيئى كالآثار والمتاحف والمعارض والحدائق .
9 - إلتزام العاملين بالدار سلوكا مثاليا باعتبارهم قدوة للأطفال يحتذى بهم .
10 - تقسيم الأطفال بالدار إلى مجموعات صغيرة متقاربة الأعمار يطلق على كل مجموعة أسم أو شعار تعرف به ولخصص لها مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل مجموعة .
مادة 70
تولى الدار اهتماما خاصا بتغذية لأطفال وذلك على النحو التالى :
1 - تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل وفق المقررات التى تعينها الإدارة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية .
2 - توجيه الأسر إلى الأسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة .
3 - العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة فى تغذية الأطفال لضمان خلوها من أية إضرار أو ملوثات .
مادة 71
يخصص ذى موحد بسيط التكلفة مصنوع من خامات تتحمل استعمال الأطفال ولا تضر أبدانهم .
كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة ، والمعلقة ، والشوكة ، والكوب .
مادة 72
توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلى :
تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال ولا تضر أبدانهم .
كما يخصص لكل طفل أدوات خاصة لا يستعملها غيره كالمنشفة . والمعلقة ، والشوكة ، والكوب .
مادة 72
توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلى :
1 - تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال وتربيتهم .
2 - إشراك الأسرة فى الحفلات والرحلات التى تنفذها الدار .
3 - تحدد الدار مواعيد عملها يسمح بمراعاة ظروف الأطفال الأسرية ، فتبدأ العمل فى موعد مناسب يسمح للأسر أو الأمهات بتسليم أطفالهن إلى الدار قبل حلول مواعيد عملهن واستلامهم فى مواعيد تتناسب مع ظروف هذا العمل .
4 - كفالة وسائل الأمان للطفل منذ تسليمه إلى الدار حتى إعادته لأسرته ومسئولية مشرفى الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفترة .
مادة 73
يشترط للترخيص فى إنشاء دار للحضانة مراعاة ما يلى :
أ - بالنسبة لموقع الدار :
1 - أن يكون فى مكان هادئ يعيدا عن الضوضاء ولا يتعرض معها الأطفال للخطر ، وفى بيئة صحية يشيع فيها الهواء النقى وتنتشر فيها الخضرة .
2 - أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمران .
ب - بالنسبة لمبنى الدار :
يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية :
1 - الحصول على شهادة رسمية من جهات الإسكان والتنظيم المختصة بصلاحية المبنى للأشغال .
2 - أن يكون تصميم المبنى والخامات المستخدمة فى إنشائه مناسبة للبيئة المحيطة .
3 - أن تتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية والإضاءة ووالإمداد بمياه الشرب النقية ودورات المياه والصرف الصحى .
4 - أن تكون أرضياته مغطاة بالوسائل المناسبة لحماية الأطفال من إضرار الحرارة والرطوبة ومن خطر الإصابة أو التلوث .
5 - أن تتناسب سعة المبنى مع العدد المخصص له من الأطفال وفق ما تقررة مديرية الشئون الاجتماعية .
6 - طلاء الجدران بألوان زاهية وتزيينها بصور ورسومات محببة للأطفال
7 - أن تتوافر فى المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة للأطفال وتحقيق انطلاقهم
8 - أن يتحقق فى المبنى وسائل وضمانات الأمان للأطفال ضد مخاطر الوقود والطاقة والحرائق والزلازل
ب - بالنسبة لمرافق الدار ومستلزماتها :
يجب أن تتوافر فى دار الحضانة المرافق والمستلزمات الآتية :
1 - تخصيص حجرة أو أكثر للإدارة ، مزودة بالأثاث والأجهزة والأدوات المكتبية اللازمة ، كالمكاتب والكراسى والدواليب .
2 - تخصيص حجرات لنوم الأطفال وراحتهم حسب إمكانيات كل دار على ألا يشترك طفلان فى فراش واحد .
3 - تخصيص مكان مناسب لاستقبال الأسر وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى مقترحاتهم .
4 - تخصيص مكان مناسب للكشف الطبى على الأطفال تودع به وسائل الإسعاف الأولية .
5 - توفير المرافق الصحية الناسبة لحاجة الأطفال وعددهم وأعمارهم ( كحنفيات للشرب ، ودورات مياه ملائمة للأطفال ) .
6 - توفير مكان لتناول الوجبات الغذائية يزود بالأثاث اللازم حسب السعة الفعلية اللازمة .
7 - تخصيص مكان مستقل لطهى الطعام وإعداده بحيث يكون مستوفيا للشروط الصحية مزودا بالأدوات اللازمة للطهى وحفظ الطعام
8 - تخصيص مخزن للأدوات والمهمات .
د - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة وحدات أثاث تفى باحتياجات الأطفال وعلى الأخص :
1 - المقاعد : و,يكون عددها كافيا وأحجامها مناسبة لأعمار الأطفال .
2 - المناضد : ويكون عددها مناسبا لعدد الأطفال وتصلح لمزاولة الألعاب الداخلية ويمكن استعمالها لتناول الطعام عند الاقتضاء .
3 - الأسرة : ويوفر منها - أو من بدائلها - العدد المناسب ، كما يجب توفير عدد مناسب من الأغطية .
هـ - يجب أن تتوافر فى دار الحضانة أدوات النشاط التالية :
1 - العاب داخلية متنوعة تساعد على تنمية القدرات البدنية والعقلية للطفل سواء كانت ألعابا جماعية أو فردية .
2 - أجهزة العاب خارجية تتيح الفرصة للأطفال للانطلاق والمرح كالزلاقات والمراجيح فضلا عن توفير آلات موسيقية يمكن للأطفال استعمالها أو الاستمتاع بها .
و - يجب أن يعين للدار جهاز وظيفى يشكل من . مدير . وأخصائيين ، اجتماعى ، ونفسى أو أكثر - ومشرفة أو أكثر - تبعا لعدد الأطفال المطلوب الترخيص للدار بإلحاقهم بها - وطبيب ، وممرضة ، وسكرتير ، وأمين مخزن وطباخ ، وعدد من العمال للخدمات المعاونة يتناسب وحجم العمل بالدار .
مادة 74
على المرخص له فى إنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها ممن تتوافر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى بالإضافة إلى خبرة فى ميدان العمل بشئون الطفولة مدة لا تقل عن سنتين .
2 - أن يكون قد حصل على دورة تدريبية فى مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية للأطفال .
3 - ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية .
4 - أن يتعهد بالتفرغ لأعمال إدارة الدار .
مادة 75
يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية للدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة .
ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية باللائحة النموذجية لدور الحضانة متضمنة ما يلى :
1 - نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة والعاملين فيها وتشكيل لجنة الإشراف عليها .
2 - قيمة الاشتراكات الشهرية التى تدفع لقاء رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم إيواءا كاملا .
3 - ميزانية الدار التى تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها واوجه صرفها واسم المصرف الذى تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها .
4 - مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يوميا وفترة الإجازات
5 - نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والإجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة .
6 - نظام الرعاية الصحية الذى يتمتع به الأطفال المقبولون بالدار .
مادة 76
تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها ( 10 % ) ( عشرة فى المائة ) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف حصيلتها إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .
مادة 77
توزع حصيلة النسبة المبينة بالمادة السابقة فى المحافظات ، على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها ، ووفقا للمعايير والشروط الآتية :
1 - يتحدد مقدار الإعانة تبعا لعدد دور الحضانة فى كل منطقة على حدة ، ودرجة كثافة عدد الأطفال بكل منها ، ونوعية ومستوى ما تقدمه الدار أو مجموعة الدور التابعة لجمعية أو مؤسسة واحدة من خدمات ونظم للرعاية ، وكذلك حسب حجم العاملين بكل دار
للحضانة وعدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيها ومستوى تأهيلهم وأدائهم .
2 - ويشترط لاستحقاق الإعانة حصول الدار على تقدير متميز من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة يشيد بإمكانياتها وبمستوى الأداء فيها .
مادة 78
تشكل فى كل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ - أو من ينيبه - وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بالحافظة وهى :
1 - الشئون الاجتماعية .
2 - الصحة .
3 - التعليم .
4 - الثقافة .
5 - الشباب والرياضة .
6 - الإعلام .
7 - القوى العاملة والتدريب .
8 - خمسة من الخبراء والمهتمين بشئون الطفولة ، يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بناء على اقتراح من مدير عام الشئون الاجتماعية .
مادة 79
تختص اللجنة المشار إليها بتقويم عمل دور الحضانة بدائرة المحافظة والبت فى المسائل الآتية :
1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح او أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب
المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار
3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقرة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4 - منح مهلة إضافية للدار لأذلة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) وتفضل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت
قرارا برفض التظلم أو الطلب أو الاقتراح .
مادة 80
لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا" إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
مادة 81
للجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها فى مباشرة اختصاصاتها على أن تكون رئاسة كل لجنة من هذه اللجان لأحد أعضاء
لجنة المحافظة .
مادة 82
تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد الدراسات الفنية للموضوعات المعروضة على اللجنة وإبلاغ توصياتها واقتراحاتها للجهات المختصة ويحدد القرارالصادر بتشكيل الأمانة مسئولياتها
وأسلوب عملها .


0 التعليقات:

إرسال تعليق