قانون محكمة الاسرة رقم 10 لسنة 2004



قانون محكمة الاسرة رقم 10 لسنة 2004


مادة "1"
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظرطعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكاموالقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائراختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عندالضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزيرالعدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.

مادة "2"
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجةرئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيينالنفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة منالمستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئنافوللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بينالمقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئونالاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.

مادة "3"
تختص محاكم الأسرةدون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكمالجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائلالأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة فيشأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقاتوما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرةبها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيسمحكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عندقيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائلالمنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياللأمور الوقتية.

مادة "4"
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهامالموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابةشئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرهاالاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلكالدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداعمذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئونالأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعونالمشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعاتالمدنية والتجارية.

مادة "5"
ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتبأو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً منالاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدربقواعد اختيارهم قرار منوزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة منالقانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك فيوزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

مادة "6"
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامةدعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبالتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتبالاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثارهوعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا عليكيان الأسرة.

مادة "7"
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسويةالمنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدهاوالاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعدوالاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسويةويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.

مهلة التسوية مادة "8"
يجب أنتنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولايجوز تجاوز هذه المدةإلا باتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجليتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحقبمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع فيحدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أوبعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطرافالنزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسلجميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعدغايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من اطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائيةفيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة.

مادة "9"
لا تقبل الدعوي التي ترفعابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيهاالصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسريةالمختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمربإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.

مادة "10"
تعقد جلسات محاكمالأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكمالأخري. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قدتقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة فيأحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.

مادة "11"
يكون حضورالخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياًفي دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغيرومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.

مادة "12"
تكونمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصةمحلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقةأو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلكدعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاويالحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله معسريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاعوإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمةالمشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميعالدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

مادة "13"
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فيهذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيةالمشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيةوالتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانونالمدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة "14"
مع عدم الإخلال بأحكامالمادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقراراتالصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيهابطريق النقض.

مادة "15"
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أومن دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذينيصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذتختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة

0 التعليقات:

إرسال تعليق